responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 87
بل وكذا لو شك‌[1]في ذلك[1]، وإن كان الأحوط اللحوق.

(مسألة 17): إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين‌

(مسألة 17): إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين، أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما[2].

(مسألة 18): لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا

(مسألة 18): لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا[3]، وأمّا

فلا مانع من وقف بعض المكان مسجدا دون بعض، والاتصال لا يوجب سراية حكم أحد الموضوعين إلى الآخر، كما هو واضح. [1]لأصالة البراءة عن وجوب التطهير وحرمة التنجيس، لأنّه من الشبهات الموضوعيّة التي تجري فيها البراءة من دون خلاف بين الأخباريّين والأصوليّين، فالاحتياط المذكور في المتن استحبابي لحسنه عقلا وشرعا.
هذا إذا لم تكن أمارة على المسجدية كالبيّنة أو إخبار الثقة، أو يد المسلمين على أنّه مسجد، أو شاهد الحال بمعاملتهم معه معاملة المسجد كما هو الغالب، إذ لا يعلم بكون محلّ مسجدا-غالبا-إلاّ بنحو ذلك من الأمارات، لا سيما في المساجد القديمة. [2]للعلم الإجمالي بوجوب تطهير أحدهما، لأنّ العلم بالموضوع يستدعي العلم بالحكم، ومقتضى العلم الإجمالي هو الاحتياط عقلا، كما قرر في محله. [3]المسجد العام والخاص‌ لا يخفى: أنّه لا معنى لوقف المسجد لطائفة خاصّة دون غيرها- كوقف الحسينيّات والوقف على الذرّيّة وغير ذلك من الأوقاف الخاصّة-

[1]و في تعليقته-دام ظله-على قول المصنف«قده»: -«و كذا لو شك»: -(هذا إذا لم يستكشف من ظاهر الحال أو من أمارة أخرى جزئيتها له).

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست