responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 63
و أما إذا علمها أو التفت إليها في أثناء الصلاة، فهل يجب إتمامها ثم الإزالة، أو إبطاله والمبادرة إلى الإزالة؟! وجهان، أو وجوه[1]، والأقوى وجوب الإتمام.

المنجز بعد وجود الأصول المرخّصة. وأمّا إذا قلنا بتعلق النهي بها كانت المسألة من باب التعارض، فلا بدّ من التفصيل بين صورتي الجهل والغفلة، فتبطل الصلاة في الأولى دون الثانية. ولا يخفى أنّ ذلك كله مبنيّ على مباني فاسدة لا نقول بها، إذ يكفي في الصحة الالتزام بالترتب. بل لا نحتاج إليه أيضا في سعة الوقت، فتصحّ الصلاة في جميع الأحوال حتّى في حال العلم بالنجاسة، فضلا عن صورتي الجهل أو الغفلة. فلاحظ. [1]إذا علم بنجاسة المسجد أثناء الصلاة ثلاثة، بل أربعة: إحداها: وجوب الإتمام ثم الإزالة، وهو الذي قوّاه في المتن. والظاهر أنّ وجه الأقوائيّة عنده«قده»هو عدم منافاة إتمام الصلاة مع الفورية العرفيّة المعتبرة في الإزالة، إذ غاية ما ثبت هو عدم جواز التراخي العرفي في تطهير المسجد لا العقلي غير المنافي للتعظيم، فلا ينافيها إتمام الصلاة، كما لا ينافيها غيرها مما كان المكلف مشتغلا به كالأكل وغيره مما يحتاج إليه، فوجوب الإزالة لا يزاحم حرمة قطع الصلاة.
ثانيها: وجوب إبطال الصلاة والمبادرة إلى الإزالة، بدعوى: قصور دليل حرمة قطع الصلاة-الذي هو الإجماع-عن مثل المقام مما يكون القطع فيه لأجل فعل واجب.
ثالثها: لحاظ ما هو أسبق زمانا منهما في التنجز فيستصحب. وعليه لا بدّ من التفصيل بين ما إذا كان قد علم بنجاسة المسجد قبل الصلاة فنسيها
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست