responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 64
فدخل في الصلاة ثم تذكر في الأثناء وبين ما إذا لم يعلم بها قبل الصلاة وعلم في الأثناء، أو حدثت النجاسة في الأثناء-كما إذا بال الصبي في المسجد حال اشتغاله بالصلاة-فيجب الإبطال والمبادرة إلى الإزالة في الصورة الأولى، لسبق التكليف بها على الصلاة ويجب الإتمام ثم الإزالة في الصورة الثانية، لسبق حرمة قطع الصلاة فيها وحدوث الأمر بالإزالة في أثنائها، بمقتضى الاستصحاب في كلتا الصورتين.
رابعها: التخيير بين الإبطال والإتمام، إما لقصور دليل كلا الحكمين عن شمول الفرض، أو لتزاحمهما والالتزام بالترتب من الجانبين، أو الالتزام بالوجوب التخييري بناء على استحالته. وهذا الوجه هو المختار عندنا كما أشرنا في التعليقة[1]لما سنبيّن من الخلل في بقية الوجوه.
و توضيح الحال في المقام بان يقال: إنّ الصور الممكنة بملاحظة كيفية الأدلة في المقام أربعة، يختلف الحكم باختلافها: الأولى: أن يكون دليل كل من فوريّة وجوب الإزالة وحرمة قطع الصلاة دليلا لفظيا، بحيث يشمل إطلاق كل منهما مفروض المقام وهو العلم بالنجاسة أثناء الصلاة، فلا محالة يقع التزاحم بين الحكمين في مقام الامتثال، لأنّ المفروض عدم إمكان الجمع بين الامتثالين والتطهير حال الصلاة، إمّا لاستلزامه الاستدبار، أو لكونه فعلا كثيرا منافيا للصلاة. وقد ادّعى ذلك في دليل الفوريّة، بدعوى: أنّ دليل الفوريّة هو نفس دليل وجوب الإزالة، لأنّ مرجع وجوبها إلى النهي عن وجود النجاسة في المسجد بنحو الطبيعة السارية التي لا فرق فيها بين زمان وآخر، فإذا كان دليل الإزالة شاملا

[1]و في تعليقته-دام ظله-على قول المصنف«قده»: -«و الأقوى وجوب الإتمام. »- (بل الأقوى هو التخيير بين الأمرين).

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست