responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 62
و أما إذا قلنا بأنّ الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة كانت الصلاة باطلة في حال الجهل أيضا، وذلك لاجتماع الأمر والنهي فيها مع لزوم تقديم جانب النهي لأهميّة الإزالة، فيستلزم تقييدا في دليل الواجب فيخرج هذا الفرد عن إطلاق دليله. وذلك لمّا أشرنا إليه آنفا: من دخول هذا الفرع على المبنى المذكور في كبرى التعارض دون التزاحم. لاجتماع الأمر والنهي في محلّ واحد.
و من هنا قد ذكرنا في ذاك البحث أنّ الصحيح هو الحكم ببطلان الصلاة حتّى في حال الجهل بغصبيّة المكان وعدم اختصاصه بصورة العلم بها، خلافا للمصنف«قده»و غيره حيث زعموا كفاية عدم تنجز النهي في الصحة، لأنّ النهي في حال الجهل وإن لم يكن منجزا إلاّ أن عدم تنجزه لا ينافي المبغوضيّة الواقعيّة، وكفايتها في مانعيّة تعلق الأمر بالصلاة لعدم تعلق البعث نحو المبغوض الواقعي ولو مع الجهل، بناء على الامتناع وتقديم جانب النهي. فالتفصيل بين صورتي العلم والجهل في ذاك البحث-كما اشتهر-مما لا أساس له. نعم تصحّ الصلاة في صورة الغفلة والنسيان لما أشرنا إليه آنفا من عدم تعلّق النهي بالمغفول عنه أو المنسي واقعا، إذ لا يتمكن المكلف حينئذ من الامتثال ولو على وجه الاحتياط، بخلاف الجاهل فإنّه يصحّ تعلق النهي بفعله لتمكنه من الامتثال ولو بالاحتياط وترك ما يحتمل حرمته، لبقاء الالتفات إلى التكليف في صورة الشك.
فتحصل من جميع ما ذكرناه: أنّه إن لم نقل بتعلق النهي الغيري بالصلاة في حال نجاسة المسجد كانت المسألة من باب التزاحم بين وجوب الإزالة ووجوب الصلاة، ولا مزاحمة في صورة الجهل بالنجاسة كصورة الغفلة والنسيان، لأنّ المزاحمة إنّما تكون في مقام الامتثال، ولا امتثال للتكليف غير
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست