responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 61
يقتضي النهي عن ضده بل لعدم الأمر بالصلاة عند المزاحمة، ولا كاشف للملاك فلا يصح التقرب بها، كما تقدم. كما أنّه لا ينبغي الإشكال في القول بالصحة في صورة الغفلة بعد العلم بالنجاسة لعدم تعلق الخطاب بالغافل كالناسي، لاشتراط التكاليف بالقدرة، والغافل لعدم التفاته لا يقدر على الامتثال كالناسي، فلا يجب عليه الإزالة واقعا، فيتعلق الأمر بالصلاة من دون مزاحم وهكذا الحال في الجاهل بالنجاسة-بمعنى القاطع بعدمها-فيما لو صلّى ثم تبيّن له كون المسجد نجسا، فإنّ صلاته أيضا صحيحة لما ذكر.
و أما الجاهل بالنجاسة، بمعنى الشاك والمتردد فيها، الذي يجري في حقه أصالة الطهارة، بحيث صلّى بانيا على الطهارة الظاهريّة ثم انكشف له نجاسة المسجد حال الصلاة-كما إذ رأى رطوبة في المسجد وشك في أنّها ماء أو بول فبنى على الطهارة الظاهرية فصلّى ثم انكشف له أنّها كانت بولا-فهل يحكم بصحة صلاته أو لا؟ يبتني ذلك على أنّ بطلانها في صورة العلم هل هو من باب التزاحم أو التعارض، فيصح في صورة الجهل على الأوّل دون الثاني. بيان ذلك: هو أنّه إن قلنا بأنّ الأمر بالإزالة لا يقتضي النهي عن الصلاة المضادة لها، إلاّ أنّه يقتضي عدم الأمر بها للتزاحم بين امتثالهما وأهمية الإزالة، فلا بدّ من القول بالصحة في صورة الجهل، لعدم المزاحمة في هذه الحال، لعدم تنجز التكليف بالإزالة حينئذ، والأمر بها بوجودها الواقعي لا تزاحم الأمر بالصلاة، لأنّ المزاحمة إنّما تتحقق في مقام الامتثال، ولا امتثال للأمر المشكوك المرخص في مخالفته بمقتضى الأصول الظاهرية، كأصالة الطهارة ونحوها فالصلاة مقدورة عقلا وشرعا، لعدم الأمر الفعلي بالأهم السالب لقدرة المكلف شرعا، فلا مانع من تعلق الأمر بها، فتصح للإطلاقات الشاملة لها كغيرها من أفراد الصلاة.
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست