responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 60
و إذا اشتغل غيره بالإزالة لا مانع من مبادرته إلى الصلاة قبل تحقق الإزالة[1].

(مسألة 5): إذا صلّى ثم تبين له كون المسجد نجسا

(مسألة 5): إذا صلّى ثم تبين له كون المسجد نجسا كانت صلاته صحيحة وكذا إذا كان عالما بالنجاسة ثم غفل، وصلّى[2].

[1]لكفاية اشتغال الغير بها في عدم المنافاة للفوريّة المطلوبة في الإزالة وإن لم تتحقق بعد، فلا تزاحمها الصلاة، كما لا تزاحمها سائر الأفعال من النوم والجلوس في المسجد وغيرهما، فكما يجوز في هذه الحال تلك الأفعال كذا تجوز الصلاة أيضا. نعم لو كان الاشتغال بالصلاة منافيا للفورية بحيث كانت الإزالة محتاجة إلى المعاونة تحققت المزاحمة أيضا، كتحققها حال عدم اشتغال الغير بها، لوحدة الملاك وهو تضاد فوريّة الإزالة مع الصلاة. إلاّ أنّه قد عرفت اندفاع الإشكال في صحة الصلاة من أصله. [2]صحة الصلاة حال الجهل بنجاسة المسجد لو صلّى ثم علم بنجاسة المسجد، أو كان عالما بها فنسيها أو غفل عنها صحّت صلاته، أما بناء على ما هو المختار عندنا من صحة الخطاب بالصلاة في سعة الوقت من دون حاجة إلى الترتب-عدم المزاحمة حينئذ- فالأمر ظاهر، لصحة الصلاة حينئذ حال العلم بالنجاسة، فضلا عن صورتي الجهل والغفلة، وإن كان معاقبا على ترك الإزالة في صورة العلم بالنجاسة.
و أما بناء على وجود المزاحمة حتى في سعة الوقت، فإنّ قلنا بإمكان الأمر الترتبي-كما هو المختار-فالأمر كذلك أيضا، لصحتها في حال العلم فضلا عن حال الجهل أو الغفلة لتعلق الأمر بالصلاة مترتبا على عصيان الأمر بالإزالة أو تركها. وأما إذا لم نقل بإمكانه وأحلناه-كما عليه صاحب الكفاية «قده»-فلا ينبغي التأمل في البطلان في صورة العلم، لا لأن الأمر بالشي‌ء
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست