responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 59
هذا إذا أمكنه الإزالة، وأما مع عدم قدرته مطلقا أو في ذلك الوقت فلا إشكال في صحة صلاته[1]. ولا فرق في الاشكال في الصورة الأولى بين أن يصلّي في ذلك المسجد أو في مسجد آخر[2].

أحاله بعضهم كصاحب الكفاية«قده»فالأقوى هو صحة الصلاة كما في المتن.
و أما القول بالبطلان فمبنيّ على القول باقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهي عن ضده الخاص، فالفرد المزاحم للإزالة مما يكون منهيّا عنه وخارجا عن إطلاق دليل الواجب المأمور به هذا. ولكنا حققنا في الأصول فساد المبنى وأنّه لا اقتضاء له كذلك وعلى تقديره فلا يوجب الفساد، لعدم صلاحيّة النهي الغيري لذلك. على أنّه يكفي في الفساد عدم الأمر بالضد، لعدم كشف الملاك إلاّ به، كما أشرنا. هذا إذا لم نقل بالترتب وإلاّ فيصح تعلق الأمر الترتبي به وتكون صحيحة بداعي الأمر. إلاّ أنّه لا حاجة إليه إلاّ في الواجبين المضيّقين وأما إذا كان أحدهما موسّعا فيصح بالأمر المتعلق بالطبيعي الجامع بين الفرد المزاحم وغيره، من دون حاجة إلى الأمر الترتبي، كما ذكرنا آنفا. [1]لعدم الأمر بالإزالة حينئذ، للعجز المانع عن تعلق الأمر بها، فلا مزاحم للأمر بالصلاة، لأنّ النجاسة بوجودها الواقعي لا تزاحمه، وإنّما المزاحمة بين الأمر بهما معا. وهكذا الحال فيما لو تمكن من الإزالة حال الصلاة ما لم تستلزم الفعل الكثير، لإمكان الامتثالين في عرض واحد، لأنّ المزاحمة بين الخطابين إنّما هي بلحاظ الامتثال، والمفروض التمكن من امتثالهما معا. [2]و هكذا لو صلّى في مكان آخر-كالبيت ونحوه-للأمر بالإزالة المزاحم للأمر بالصلاة في جميع ذلك، إذ لا خصوصيّة للمكان في تعلق الخطاب بالإزالة، فإنّه يجب تطهير المسجد على عامّة المكلفين ولو كانوا في بيوتهم إذا علموا بالنجاسة. ـ
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست