بالمزاحم،
فمن أين يمكننا القطع بوجود الملاك في المبتلاة بها لو لا الأمر بها؟
وصحّحها شيخنا المحقق النائيني«قده»بوجود الأمر المتعلق بالصلاة على نحو
الترتب، وقد أوضحه بما لا مزيد عليه في الأصول في بحث الضد. ونحن وان
وافقناه في إمكانه، بل قلنا إنّ تصوّره مساوق للتصديق به مع ملاحظة شرائطه
المذكورة في محله إلاّ إنّه لا حاجة لنا في الالتزام به في الواجبين
الموسّعين أو فيما إذا كان أحدهما موسّعا والآخر مضيّقا، بل يختص لزوم
الالتزام به في المضيّقين، كما في مزاحمة إنقاذ الغريق مع الصلاة في آخر
وقتها، كما أوضحناه في الأصول.
و مجمل الكلام في ذلك هو: إنّه لا تزاحم بين الأمر بالواجب المضيّق والأمر
بالواجب الموسّع، كالأمر بالإزالة فورا مع الأمر بالصلاة في سعة الوقت،
وذلك لتعلق الأمر بطبيعي الصلاة القابل للانطباق على الفرد المزاحم
للإزالة-و هو الفرد المأتي به مقارنا لتركها-و غيره مما يمكن إتيانه بعد
امتثال الأمر بها، فلا تنافي بين متعلقيهما، ولا مانع من تعلق الأمر بهما
في عرض واحد من دون حاجة إلى الترتب، لأنّ المأمور به في الموسّع هي
الطبيعة المطلقة على نحو رفض القيود-بمعنى عدم دخل شيء من الخصوصيّات
فيها-و لا تضاد بينها وبين الواجب المضيّق بوجه، لا مكان امتثالهما من دون
محذور. نعم إنّما تكون المزاحمة بين المضيق والفرد المزاحم له أي الفرد
الواقع قبل الإزالة، إلاّ أنّ هذا الفرد غير مأمور به بخصوصه بل هو مصداق
له، فلو عصى المكلف وترك الإزالة وأتى بالصلاة بسوء اختياره فهو وإن استحق
العقاب على مخالفة الفوريّة، إلاّ أنّه تصح صلاته لو أتى بها بداعي الأمر
المتعلق بالطبيعي الجامع بين هذا الفرد وبين غيره من أفراد الصلاة، وهذا
المقدار كافّ في صحة العبادة من دون حاجة إلى الأمر الترتبي الذي