responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 53
إلاّ أن لا يجعلها الواقف جزء من المسجد. بل لو لم يجعل مكانا مخصوصا منها جزء لا يلحقه الحكم[1]. ووجوب الإزالة فوريّ[2]فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفي.

فالأقوى عدم وجوب التطهير من الطرف الخارج، وإن كان الأحوط ذلك. وكذا في حرمة التنجيس. [1]لعدم الدليل على وجوب الإزالة، فمقتضى الأصل عدم الوجوب. [2]فورية وجوب الإزالة لا خلاف فيه ظاهرا، بل عن المدارك والذخيرة نسبته إلى الأصحاب. والوجه في ذلك: هو ما يستظهر من الأدلة من مبغوضية نجاسة المسجد حدوثا وبقاء، لا مجرد لزوم إزالتها عن المسجد في زمان من الأزمنة الاستقباليّة فوجود النجاسة فيه مبغوض في كل آن، لأنّ وجوب الإزالة إنّما هو بملاك التعظيم والاحترام للمسجد المعدّ لعبادة اللّه تعالى فيه، وهذا مما ينافيه النجاسة آنا فآنا.
و يدل على ما ذكرنا: صحيحة علي بن جعفر المتقدمة[1]، لمّا فيها من عدم جواز الصلاة قبل جفاف البول، فتدل على فوريّة الإزالة قبل الصلاة. ولكن قد عرفت منع دلالتها على وجوب إزالة النجاسة رأسا، وإنّما دلت على حكم استحبابي وهو تقديم إزالة القذارة العرفية على الصلاة في أوّل وقتها. نعم لا بأس بالاستدلال للفورية بالروايات الدالة على جعل الكنيف مسجدا بعد الطّمّ بالتراب، لمّا فيها من تعليق الجواز على الطّمّ بالتراب أوّلا ثم جعلها مسجدا، فلو انعكس ذلك لكان مخلاّ بالفورية دون أصل التطهير، كما هو واضح.
ففي رواية مسعدة بن صدقة-بعد أن سئل عليه السّلام: عن مكان حشّ أن‌

[1]في الصفحة: 39.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست