responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 52
أقول: الصحيح اختلاف الحكم باختلاف الأدلة المعتمدة في المقام، فإن كان الدليل على الحكمين هو الإجماع المدّعى في المقام فلا إشكال في أنّ القدر المتيقن منه هو حرمة تنجيس القسم الداخل من المسجد ووجوب الإزالة عنه، وإن كان الروايات‌[1]الواردة في جواز اتخاذ الكنيف مسجدا بعد طمّه فكذلك لعدم ثبوت إطلاق فيها، فإنّها وإن دلت على لزوم الطهارة في المسجد، إلاّ أنّها في مقام البيان من جهة حصولها بالطمّ بالتراب فقط، ومثله لا يعم الطرف الخارج من حيطان المسجد، بل غايته اعتبار الطهارة في السطح الظاهر من المسجد. نعم إذا كان الدليل صحيح على بن جعفر المتقدمة[2]فلا بأس بالتمسك به على ثبوت الحكم مطلقا في الطرف الخارج والداخل، وذلك لترك الاستفصال في جوابه عليه السّلام بين الطرف الخارج أو الداخل من حائط المسجد المفروض إصابة البول له في السؤال. قال: «و سألته عن الدّابة تبول فتصيب بولها المسجد أو حائطه، أ يصلّي فيه قبل أن يغسل؟. فأجابه الإمام عليه السّلام بقوله: «إذا جف فلا بأس»، من دون تفصيل بين خارج الحائط وداخله. بل الغالب إصابة بول الدابة خارج الحائط، لعدم تعاهد دخول الدواب المسجد، بل التقابل في السؤال بين المسجد وحائطه يقتضي تعيّن إرادة الخارج من الحائط هذا. ولكن قد عرفت‌[3]خروج هذه الصحيحة عن محل الكلام وعدم دلالتها على وجوب إزالة النجاسة عن المسجد رأسا، بل المحتمل-أو المتعين-كونها في مقام بيان حكم استحبابي.
فراجع ما تقدم. نعم لا يبعد دعوى الإطلاق في النبوي: «جنّبوا مساجدكم النجاسة»[4]. إلاّ أنّه قد عرفت ضعفه سندا ودلالة أيضا.

[1]المتقدمة في الصفحة: 44.

[2]في الصفحة: 39.

[3]في الصفحة: 40 و41.

[4]في الصفحة: 49.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست