responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 54
و يحرم تنجيسها أيضا[1]، بل لا يجوز إدخال عين النجاسة فيها وإن لم تكن منجسة، إذا كانت موجبة لهتك حرمتها[2]بل مطلقا على‌

يتخذ مسجدا؟قال عليه السّلام: «إذا القى عليه من التراب ما يوارى ذلك ويقطع ريحه فلا بأس»[1].
و قال عليه السّلام في رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام-بعد السؤال المزبور-: «إذا نظف وأصلح فلا بأس»[2].
لدلالتهما على نفي البأس بعد إلقاء التراب والتنظيف به. وكيف كان فلا إشكال في ثبوت الحكم. نعم الفوريّة المطلوبة إنّما هي العرفيّة لا العقلية، لعدم دليل على الثانية، ويكفي في التعظيم الفوريّة العرفيّة. [1]حرمة تنجيس المسجد كما سبق في أوّل المسألة عند البحث عن الأمر الأوّل والثاني، وحاصله: تحقق الإجماع والارتكاز على حرمة التنجيس كتحققه على وجوب الإزالة، لأنّهما بملاك واحد، وهو تعظيم المساجد وتنافي النجاسة مع المكان المعدّ للعبادة، وهذا يعم الرفع والدفع. بل المستفاد من الأدلة اللفظية-من الآيات والروايات المتقدمة[3]الدالة على وجوب التطهير-هو حرمة التنجيس، للملازمة العرفيّة بينهما. [2]لحرمة هتكها إجماعا، سواء أ كانت بإدخال النجاسات ولو غير المتعدية فيها-كجمع العذرة اليابسة فيها لحملها إلى مكان آخر مثلا-أو بغيرها، كجعلها محلا للقمامة.

[1]وسائل الشيعة: ج 3 ص 490 في الباب: 11. من أبواب أحكام المساجد، الحديث: 5.

[2]وسائل الشيعة: ج 3 ص 490 في الباب: 11. من أبواب أحكام المساجد، الحديث: 7.

[3]في الصفحة: 38-40.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست