responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 51
بل والطرف الخارج على الأحوط[1][1]

الطواف الواجب والمستحب‌[2].
و منها: جواز دخول ذوي القروح والجروح في المساجد للجمعة أو الجماعة أو لأغراض أخر، كما استقرت عليه السيرة خلفا عن سلف، من دون ردع من المتشرعة. بل استقرت على عدم منع الصبيان من دخول المساجد مع العلم بنجاستهم غالبا، حيث أنّهم لا يستنجون ولا يتطهرون من سائر النجاسات. والالتزام بالتخصيص في هذه الموارد-للأدلة الخاصة من الأخبار أو السيرة كما عن بعض-[3]بعيد. على أنّه قد عرفت عدم ثبوت عام يدل على المنع. [1]وجه عدم وجوب إزالة النجاسة عن الطرف الخارج من حائط المسجد هو عدم وجود إطلاق أو عموم يشمل الطرف الخارج، إذ غاية ما يستفاد من الروايات-التي أمكن الاستدلال بها على وجوب الإزالة وحرمة التنجيس-هو اعتبار الطهارة في الطرف الداخل من المسجد.
نعم إذا استلزم التلويث من الخارج هتك المسجد-كما إذا اتخذ مبالا، أو لطخ بالقاذورات أو الدم الكثير ونحو ذلك-فلا إشكال في الحرمة ووجوب الإزالة.
هذا ولكن مقتضى إطلاق كلمات الأصحاب عدم الفرق بين الداخل والخارج، وإن تردد فيه بعضهم‌[4]بدعوى انصراف الأدلّة.

[1]و في تعليقته-دام ظله-على قول المصنف«قده»-«و الطرف الخارج على الأحوط»-: «لا بأس بتركه في غير ما كانت النجاسة موجبة للهتك».

[2]كموثقة عبد الرّحمن في الباب المتقدم.

[3]لاحظ الجواهر ج 6 ص 96.

[4]كالمحقق الهمداني«قده»في مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 586.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست