responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 396
أما ضعف دلالتهما فأوّلا باحتمال أن يكون البلل الّذي أوقعه في الشدّة لتكرّره من البلل المشتبهة المرددة بين البول وغيره، فهي مشكوكة النجاسة لا تجب إزالتها، ومن هنا أمره الإمام بالنضح دون الغسل إمّا تعبدا دفعا لتوهم النجاسة، أو دفعا لليقين بخروجها من الذكر، لاحتمال أنّها من النضح، فيكون من قبيل الحيل الشرعية، كما ورد نظيره في بعض الروايات‌[1].
من الأمر بمسح الذكر بالريق-في من بال ولم يقدر على الماء ويشتد ذلك عليه-لغاية أنّه لو وجد شيئا يقول هذا من ذاك واين هذا من العفو عن نجاسة البول المقطوع البولية فيمن تواتر بوله؟إذ يكون محصل معنى الرواية حينئذ: أنّه إذا بال وكان يرى البلل المشتبهة يتوضأ للبول ثم ينضح ثوبه أو بدنه بالماء دفعا لتوهم خروج البول الموجب لنقض الوضوء ونجاسة البدن.
و ثانيا بأنّه لو سلّم كون المراد من البلل هو البول لم تدل الرواية على المطلوب أيضا، لعدم تقييد الثوب فيها بالوحدة، كما هو موضوع العفو في المقام، وعدم الأمر بغسله في اليوم مرة، وإنّما ورد فيهما الأمر بالنضح دون الغسل، وحمله عليه بعيد جدا، كما أنّ تقييد الثوب بالوحدة لا وجه له، وحينئذ لا يسعنا العمل بمدلولها بوجه، بل لا بدّ من طرحها ورد علمها إلى أهله، لعدم كفاية الغسل مرة واحدة في سلس البول، بل له حكم آخر[2].

[1]روي حنان بن سدير قال: «سمعت رجلا سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام فقال إنّي ربّما بلت فلا أقدر على الماء ويشتد ذلك على؟فقال: إذا بلت وتمسحت فأمسح ذكرك بريقك فإن وجدت شيئا فقل هذا من ذاك»وسائل الشيعة ج 1 ص 199 في الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث: 7.

[2]ذكره المصنف«قده»في فصل حكم دائم الحدث في(مسألة 3)و هو وجوب التحفظ من تعدي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه، وغسل الحشفة قبل كل صلاة.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست