responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 395
و استدلوا على ذلك بوجهين: الأوّل: نفي الحرج.
و فيه: أنّه أخصّ من المدعى، لاختصاصه بما إذا استلزم الغسل أكثر من مرة الحرج، فلا يعم غيره.
الوجه الثاني: الروايات وهي: ما رواه الشيخ في التهذيب‌[1]في الصحيح إلى سعدان بن مسلم عن عبد الرحيم القصير قال: «كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام في الخصي يبول، فيلقي من ذلك شدّة فيرى البلل بعد البلل؟قال: يتوضأ، وينتضح في النهار مرة واحدة»[2].
و رواية الكليني‌[3]بإسناده عن سعدان بن عبد الرحمن قال: «كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام وذكر مثله»[4].
و رواها الصدوق‌[5]مرسلا عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام إلاّ أنّه قال: «يتوضأ ثمّ ينتضح ثوبه في النهار مرة واحدة»[6].
و الظاهر أنّها ليست رواية أخرى غير الروايتين المتقدمتين.
و كيف كان فهذا الوجه أيضا ضعيف كسابقه لضعف الروايتين دلالة وسندا.

[1]ج 1 ص 353، الحديث: 1051.

[2]وسائل الشيعة ج 1 ص 199 في الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث: 8.

[3]الكافي ج 3 ص 19 في باب الاستبراء من البول. ، الحديث 6.

[4]وسائل الشيعة ج 1 ص 199 في الباب المتقدم.

[5]الفقيه ج 1 ص 39 في الباب ما ينجس الثوب والجسد، الحديث: 20.

[6]وسائل الشيعة في الباب المتقدم.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست