و استدلوا على ذلك بوجهين: الأوّل: نفي الحرج.
و فيه: أنّه أخصّ من المدعى، لاختصاصه بما إذا استلزم الغسل أكثر من مرة الحرج، فلا يعم غيره.
الوجه الثاني: الروايات وهي: ما رواه الشيخ في التهذيب[1]في
الصحيح إلى سعدان بن مسلم عن عبد الرحيم القصير قال: «كتبت إلى أبي الحسن
عليه السّلام في الخصي يبول، فيلقي من ذلك شدّة فيرى البلل بعد البلل؟قال:
يتوضأ، وينتضح في النهار مرة واحدة»[2].
و رواية الكليني[3]بإسناده عن سعدان بن عبد الرحمن قال: «كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام وذكر مثله»[4].
و رواها الصدوق[5]مرسلا عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام إلاّ أنّه قال: «يتوضأ ثمّ ينتضح ثوبه في النهار مرة واحدة»[6].
و الظاهر أنّها ليست رواية أخرى غير الروايتين المتقدمتين.
و كيف كان فهذا الوجه أيضا ضعيف كسابقه لضعف الروايتين دلالة وسندا.