«السادس»يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار[1].
وأما ضعف سندهما فرواية الشيخ ضعيف بـ«سعدان بن مسلم، وعبد الرحيم القصير»لعدم توثيق لهما[1]و رواية الكليني بـ«سعدان بن عبد الرحمن»لجهالته.
و دعوى[2]استفادة توثيق«عبد
الرحيم وسعدان بن مسلم» باعتماد جماعة من أصحاب الإجماع-و منهم صفوان
ومحمّد بن أبي عمير- على الأوّل منهما، وكثير من الأجلاء والأعيان عليهما
جميعا، غير مسموعة، لأنّ رواية الأجلة لا تثبت الوثاقة لنا-كما مرّ غير
مرة.
فتحصل: أنّ الأقوى في ثوب من يتواتر بوله لو انحصر في واحد رعاية الحرج في العفو. [1]العفو عن النجاسة حال الاضطرار بلا إشكال ولا خلاف[3]و الوجه فيه ظاهر، لارتفاع التكليف بالاضطرار مع أنّ الصلاة لا تسقط بحال.
هذا تمام ما حررته في الجزء الرابع من كتاب«دروس في فقه الشيعة» وأحمده
تعالى على ما أكرمني به من التوفيق لخدمة فقه أهل بيت العصمة صلوات اللّه
وسلامه عليهم أجمعين، وأسأله تعالى التوفيق لإخراج بقية الأجزاء.
[1]إلاّ أنّ سعدان بن مسلم من رجال كامل الزيارات في الباب 79، الحديث 13 ص 216 و219.