responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 383
باستنادهم إليها، ولكن الكبرى ممنوعة-كما مر غير مرة-لأنّ مجرد عملهم برواية ضعيفة لا يجدى شيئا ما لم يوجب الوثوق الشخصي بصحتها وصدورها عن المعصوم عليه السّلام ولم يوجب لاختلاف مشارب الأصحاب في العمل بالروايات، فإنّ بعضهم يرى صحة أخبار الكتب الأربعة، ويدعي القطع بصدورها عنهم عليهم السّلام أو يراها حجة معتبرة، وعهدة هذه الدعوى على مدّعيها، وبعضهم يرى أنّ عدالة الراوي ليست إلاّ عبارة عن إظهار الإسلام، وعدم ظهور فسق منه، وبعضهم يفتي بمضمون الرواية لو قام الإجماع أو الشهرة على طبقها، وشي‌ء من ذلك لا يمكننا المساعدة عليه، كما هو واضح، بل العبرة في الحجية بوثاقة الراوي أو الوثوق بصدور الرواية عن المعصوم عليه السّلام، ولو بقرائن خارجيّة، ولم يحصل شي‌ء من الأمرين بمجرد عمل الأصحاب برواية ضعيفة.
فتحصل: أنّه لا دليل-يعتمد عليه-على العفو عن نجاسة ثوب المربّية للصبيّ، فلا بدّ إذا من رعاية القواعد العامة، وهي لا تقتضي العفو إلاّ في موارد الحرج الشخصي بدليل نفي الحرج، فلو لم يكن لها إلاّ ثوب واحد وتنجس ببول الصبي يجب عليها غسله للصلاة في اليوم ولو مرّات إلاّ إذا استلزم الحرج‌[1].
هذا كله في أصل العفو والمناقشة فيه، وأما خصوصياته على تقدير أصل ثبوته بالحديث فلا بدّ من البحث عنها، وهي عدة أمور أشار إليها المصنف«قده»في المتن نذكرها تبعا له.

[1]و من هنا جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف«قده»: «ثوب المربية للصبي» (الأحوط الاقتصار في العفو على موارد الحرج الشخصي).

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست