responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 384
أما كانت أو غيرها[1]متبرعة أو مستأجرة ذكرا كان الصبي أو

[1]هل يعتبر أن تكون المربية أمّا للصبي‌ الأمر الأوّل: في أنّه هل يعتبر أن تكون المربّية أمّا للصبيّ، أو يكفي مجرد التصدي للتربية ولو كانت المربّية أجنبية، ظاهر التعبير في كلمات الأصحاب بـ«المربّية للصبي»هو الثاني، وفي الجواهر[1]دعوى القطع بعدم الفرق بين الأم والأجنبيّة، ولكنّ القدر المتيقن هو الأم، إذ لا دليل على التعميم، لظهور السؤال بقوله«و لها مولود»في كون المولود ابنا للمرأة الّتي وقع السؤال عن حكمها، لأنّ اللأم للاختصاص المطلق-أي من جميع الجهات-و لا يكون ذلك إلاّ في الأم، لا الاختصاص من جهة خاصة كالتربية إلاّ بقرينة.
و دعوى أنّه لمطلق الاختصاص فيشمل الاختصاص بلحاظ التربية.
مندفعة بأنّه خلاف ظاهر الإطلاق وإن كان يصح استعماله فيه أيضا، ودعوى القطع بعدم الفرق بين الأم وغيرها مجازفة لا يمكن المساعدة عليها.
بل لا يمكن التعدي إلى الجدّة وإن كانت والدة مع الواسطة، لظهور قوله«لها مولود»في تولده منها من دون واسطة نعم لو كان التعبير في الرواية بأنّ«لها ولد»أمكن دعوى الشمول للجدة، ولكن وقع التعبير بالأوّل.
فتحصل: أنّ مدلول الرواية هو العفو عن ثوب الأم فقط، فلا تشمل الجدة من أب كانت أو من أم فضلا عن الأجنبيّة ولو كانت مربّية[2].

[1]ج 6 ص 238-239.

[2]و من هنا جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف«قده»«أما كانت أو غيرها»: «ثبوت العفو في غير الأم وفي غير الذكر من الصبي وفي غير المتنجس بالبول محل إشكال بل منع».

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست