responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 376

(مسألة 1)الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح يعد من المحمول‌

(مسألة 1)الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح يعد من المحمول[1] بخلاف ما خيط به الثوب، والقياطين، والزرور، والسفائف، فإنّها تعد من أجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها.

المسؤول عنها دونه وهي تدل بمفهومها على عدم جواز حمل غير المذكى في الصلاة.
و لكن هذه كسابقتها إنّما تختص بغير المذكّى ولا تعم جميع النجاسات ولا بأس بالالتزام بالمنع في مورده، وفي حكمه الجلود المجلوبة من الخارج إذا كانت مشكوكة الذكاة لاستصحاب عدم التذكية فيها فيمنع عن الصلاة فيها كالمحرز موته.
فتحصل من جميع ما ذكرناه: أنّه لا مانع من حمل النجاسات في الصلاة إلاّ الميتة والمشكوك ذكاته إلاّ الخف والنعل للنص الخاص فيهما كما أشرنا آنفا وسبق نعم لو كان المحمول النجس فيه مانع آخر كما إذا كان من أجزاء غير المأكول يمنع عنه في الصلاة لهذه الجهة دون جهة النجاسة. [1]أما الخيط الّذي يخاط به الثوب-كالأمثلة المذكورة في المتن- فيحكم بالمنع عن الصلاة فيه، وذلك بلحاظ أنّ الخيط في الثوب قد يكون أصليّا وهي الخيوط التي ينسج منها الثوب وقد يكون فرعيّا وهو ما يخاط به قطع الثوب وكلاهما يعدان جزء من اللباس، فيمنع عنهما في الصلاة إذا كانا نجسين، إذا لا فرق في صدق الصلاة في النجس بين أن يكون جميع اللباس نجسا أو بعضه.
و أما الخيط الّذي يخاط به الجرح فإنّه يعد من المحمول المتنجس، فلا يمنع عن الصلاة فيه، ولا يعد جزء من بدن الإنسان، لأنّ أجزائها إما أن تحلها الحياة الحيواني كاللحم والجلد، وإما أن تحلها الحياة النباتي كالعظم والشعر، والخيط الخارجي لا يكون شيئا منهما، فيكون من المحمول في الصلاة لا محالة
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست