فتجوز الصلاة فيه.
هذا إذا كان الخيط متنجسا، وأما إذا كان من الأعيان النجسة كشعر الكلب أو
الخنزير فبناء على القول بالمنع مطلقا لا تجوز الصلاة فيه إلاّ مع
الاضطرار، وفي خصوص ما اتخذ مما تحله الحياة من الميتة على المختار، لعدم
جواز حملها بل حمل غير المذكّى في الصلاة كما تقدم آنفا.
نعم قد يكون المحمول المتنجس أو النجس مما يعد في نظر العرف من التالف، كما
إذا شرب الماء المتنجس، أو أكل لحم الميتة، أو أجبر عظمه بعظم حيوان نجس
العين، فإنّ أمثال هذه الموارد لا يمنع عنها في الصلاة، لما ذكر، أو
لصيرورته جزء من بدن المصلّي عرفا، وهكذا إذا كان ذلك من المغصوب أو غير
المأكول فأكله.
و من هنا يظهر فساد ما التزم به بعض من عاصرناه من الأعلام من لزوم قيء
المأكول المغصوب أو غير المأكول لئلا تقع الصلاة فيهما فتبطل، وجه الفساد
أنّ المأكول يعدّ من التالف في نظر العرف وإن كان باقيا بعد في بطن الآكل
بالدقة العقلية، فلا مجال لتوهم صدق التصرف فيه حينئذ كي يصدق الصلاة في
المغصوب أو غير المأكول.