الحميري في قرب الإسناد-و ليس في شيء منها هذه الزيادة أعني لفظ «ميت»فراجع[1]و من البعيد جدا أنّه«قده»قد عثر على رواية غير هذه الرواية المذكورة في كتب الحديث.
و ثالثا: لو سلم ثبوت هذه الزيادة لزم الالتزام بالمنع في خصوص الميتة ولا
موجب للتعدي إلى سائر النجاسات، لأنّه قياس، ولعلّه لأجل الاهتمام بالميتة
دون غيرها من النجاسات، ومن هنا ورد[2]المنع عن الصلاة في الميتة ولو في شسع منها، فيفصل في حمل النجاسات في الصلاة بينها وبين غيرها كما فصّلنا[3]بذلك فيما لا تتم فيه الصلاة وحده.
بل ذكرنا أنّه لا تجوز الصلاة في أجزاء المشكوك ذكاته مما لا تتم فيه الصلاة وإن لم يحرز نجاسته إلاّ الخف والنعل للنص[4]فراجع.
و منها: صحيحة عبد اللّه بن جعفر قال: «كتبت إليه يعني أبا محمّد عليه
السّلام يجوز للرجل أن يصلّي ومعه فأرة المسك؟فكتب: لا بأس به إذا كان
ذكيّا»[5].
و ظاهرها السؤال عن نفس الفأرة لا المسك الموجود فيها لأنّها
[1]راجع
الوسائل في الباب المتقدم، والفقيه ج 1 ص 164، الحديث: 775، والتهذيب ج 2 ص
373، الحديث 1553، طبعة الإسلامية، وقرب الإسناد ص 87 و88 بنقل تعليقة
الوسائل ج 3 ص 337.
[2]كما روى ابن أبي عمير عن غير واحد عن
أبي عبد اللّه عليه السّلام«في الميتة؟قال: لا تصل في شيء منه ولا في
شسع»وسائل الشيعة ج 3 ص 249 في الباب 1 من أبواب لباس المصلّي الحديث: 2.