responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 375
الحميري في قرب الإسناد-و ليس في شي‌ء منها هذه الزيادة أعني لفظ «ميت»فراجع‌[1]و من البعيد جدا أنّه«قده»قد عثر على رواية غير هذه الرواية المذكورة في كتب الحديث.
و ثالثا: لو سلم ثبوت هذه الزيادة لزم الالتزام بالمنع في خصوص الميتة ولا موجب للتعدي إلى سائر النجاسات، لأنّه قياس، ولعلّه لأجل الاهتمام بالميتة دون غيرها من النجاسات، ومن هنا ورد[2]المنع عن الصلاة في الميتة ولو في شسع منها، فيفصل في حمل النجاسات في الصلاة بينها وبين غيرها كما فصّلنا[3]بذلك فيما لا تتم فيه الصلاة وحده.
بل ذكرنا أنّه لا تجوز الصلاة في أجزاء المشكوك ذكاته مما لا تتم فيه الصلاة وإن لم يحرز نجاسته إلاّ الخف والنعل للنص‌[4]فراجع.
و منها: صحيحة عبد اللّه بن جعفر قال: «كتبت إليه يعني أبا محمّد عليه السّلام يجوز للرجل أن يصلّي ومعه فأرة المسك؟فكتب: لا بأس به إذا كان ذكيّا»[5].
و ظاهرها السؤال عن نفس الفأرة لا المسك الموجود فيها لأنّها

[1]راجع الوسائل في الباب المتقدم، والفقيه ج 1 ص 164، الحديث: 775، والتهذيب ج 2 ص 373، الحديث 1553، طبعة الإسلامية، وقرب الإسناد ص 87 و88 بنقل تعليقة الوسائل ج 3 ص 337.

[2]كما روى ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام«في الميتة؟قال: لا تصل في شي‌ء منه ولا في شسع»وسائل الشيعة ج 3 ص 249 في الباب 1 من أبواب لباس المصلّي الحديث: 2.

[3]في الصفحة: 352-353.

[4]و هو موثق إسماعيل بن الفضل المتقدم في الصفحة: 353.

[5]وسائل الشيعة ج 3 ص 314 في الباب 41 من أبواب لباس المصلّي، الحديث: 2.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست