responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 374
و ثانيا: عدم تقييد الدّبّة بجلد الميتة من الحمار أو البغل والحمل عليها بلا دليل، لا مكان أن يكون منشأ السؤال شيئا آخر، وهو احتمال المنع عن حمل المصنوع عن جلد الحمار والبغل في الصلاة، لأنّهما من الممنوع أكله وإن كان المنع عندنا منع كراهة وعند العامة[1]منع تحريم كما اختلفنا معهم في حكم أبوال الدّواب الثلاثة-الحمار والبغل والخيل-من حيث الطهارة والنجاسة، فإنّ المشهور عندنا قديما وحديثا هو القول بطهارتها على كراهة، ولكن ذهب معظم العامة لا سيما المذاهب المعروفة وبالخصوص الحنفية إلى القول بنجاستها كما تقدم‌[2].
و كيف كان فلا موجب للحمل على كون الدّبة مصنوعة من جلد الحمار الميت مع إمكان أن يكون منشأ السؤال كراهة أكل لحم الحمار أو حرمته.
و أما ما جاء في كتاب الطهارة لشيخنا العلامة الأنصاري«قده»من زيادة لفظ«ميت»و نقل الرواية هكذا«و معه دبّة من جلد حمار ميت. » فهو سهو من قلمه الشريف، فإنّها مروية بطرق ثلاثة-الصدوق والشيخ و

[1]في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة-ج 2 ص 2، الطبعة الخامسة كتاب الحظر والإباحة-«و يحرم من البهائم أكل الحمر الأهلية بخلاف حمر الوحش فإنّها حلال، وكذا يحرم أكل البغل الذي أمه حمار، أما البغل الذي أمه بقرة أو أبوه حمار وحشي وأمه فرس فأكله حلال، لتولده من مأكولين».
و في أدنى الصفحة قال: «المالكية-قالوا: في الحمر الأهلية والخيل والبغال قولان: المشهور منهما التحريم، والثاني الكراهة في البغال والحمير. والكراهة والإباحة في الخيل».
و في البدائع-ج 5 ص 37 في كتاب الذبائح-«لا تحل البغال والحمير عند عامّة العلماء ويكره لحم الخيل عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف ومحمّد لا يكره وبه أخذ الشافعي».

[2]في ج 2 ص 298 من كتابنا.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست