responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 373
ثوبه عن الصلاة.
و يدفعها: أنّها خارجة عن محل الكلام، لأنّها إنّما تمنع عن الصلاة في الثوب والبدن المتلوثين بغبار العذرة التي نسفتها الريح عليه، وهذا من مصاديق الصلاة في النجس دون حمله، إذ هو في حكم تنجس البدن أو اللباس بالعذرة الرطبة من هذه الجهة.
و منها: صحيحة علي بن جعفر عليه السّلام قال: «سألته عن الرجل يصلّي ومعه دبّة[1]من جلد حمار أو بغل؟قال: لا يصلح أن يصلّي وهي معه إلاّ أن يتخوف عليها ذهابها فلا بأس أن يصلّي وهي معه. »[2].
و قريب منه ما رواه الشيخ عنه قال: «و سألته عن الرجل صلّى ومعه دبّة من جلد حمار وعليه نعل من جلد حمار هل يجزيه صلاته أو عليه إعادة؟قال: لا يصلح له أن يصلّي وهي معه إلاّ أن يتخوف عليها ذهابها فلا بأس أن يصلّي وهي معه»[3].
بدعوى حملها على الدّبّة المصنوعة من جلد الميتة، وظهور المنع في الحرمة إلاّ في حال الاضطرار، كالخوف عليها من السرقة.
و يدفعها أوّلا: عدم ظهور«لا يصلح»في الحرمة بل ظاهرها الكراهة، ولعلّها لعدم تناسب حمل الدّبة في الصلاة الّتي هي عبادة يتقرب بها إلى اللّه تعالى.

[1]الدّبّة(بالفتح والتشديد): وعاء يوضع فيه الدهن ونحوه.

[2]وسائل الشيعة ج 3 ص 336 في الباب 60 من أبواب لباس المصلّي، الحديث: 3 والفقيه ج 1 ص 164، الحديث: 775. طبعة الإسلامية.

[3]الوسائل في الباب المتقدم. الحديث: 4. وفي التهذيب ج 2 ص 373، الحديث 1553 طبعة الإسلامية.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست