responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 372
و كذا إذا كان من الأعيان النجسة[1]كالميتة، والدم، وشعر الكلب، والخنزير، فإنّ الأحوط اجتناب حملها في الصلاة.

صدق عنوان الصلاة فيه، إلاّ إذا لبسه بالفعل، فمقتضى الأصل فيه الجواز[1] نعم لا يمكن الاستدلال على جواز حمله بالموثقة المتقدمة[2]لاختصاصها بما لا تتم فيه الصلاة. [1]حمل النجس في الصلاة الجهة الثالثة: مما يبحث عنه في هذه المسألة هي حمل الأعيان النجسة في الصلاة كما إذا وضع قارورة فيها الدم في جيبه حال الصلاة، فهل يحكم ببطلان الصلاة حينئذ أوّلا؟أحتاط المصنف«قده»بالمنع ولكن الأظهر الجواز للأصل، وعدم صدق الصلاة في النجس.
و لكن عن جمع من الأصحاب‌[3]القول بالمنع ويمكن الاستدلال لهم بروايات.
منها: ما في الصحيح عن عليّ بن جعفر، عن أخيه عليه السّلام قال: «و سألته عن الرجل يمرّ بالمكان فيه العذرة فتهب الرّيح فتسفي عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه يصلّى فيه قبل أن يغسله؟قال: نعم. ينفضه، ويصلّي فلا بأس»[4].
بدعوى: أنّ الأمر بالنفض ظاهر في مانعيّة العذرة الّتي على بدنه و

[1]و من هنا جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف«قده»«ففيه إشكال»أن«أظهره الجواز».

[2]في الصفحة: 351.

[3]نسب القول ببطلان الصلاة حال حمل النجس إلى السرائر والمبسوط والجواهر والإصباح والجامع وجملة من كتب العلامة، الحدائق ج 5 ص 340، 341 والجواهر ج 6 ص 134.

[4]وسائل الشيعة ج 1 ص 1034 في الباب 26 من أبواب النجاسات، الحديث: 12.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست