responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 353
نعم هناك روايتان تدلان في نفسهما على جواز الصلاة في النجس إذا كان مما لا يتم فيه الصلاة.
«إحداهما»رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «كلّ ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه، مثل التكة الإبريسم، والقلنسوة، والخف، والزنار يكون في السراويل ويصلّي فيه»[1].
فإنّ اشتمالها على ذكر الإبريسم يكون قرينة على العفو عن مطلق المانع، إذا لم تتم فيه الصلاة ولو كان من الإبريسم، أو مانع آخر كنجس العين، كما إذا كان الخف-مثلا-من الميتة مضافا إلى إطلاقها في الأمثلة المذكورة فيها بالإضافة إلى المتنجس والنجس.
«ثانيتهما»موثقة إسماعيل بن الفضل قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن لباس الجلود، والخفاف، والنعال، والصّلاة فيها إذا لم تكن من أرض المصلّين؟فقال: أمّا النعال والخفاف فلا بأس بهما»[2].
فإنّ ظاهرها السؤال عن لبس الجلد المحكوم عليه بعدم التذكية بمقتضى الاستصحاب، لأنّه من غير أرض المسلمين، فحكم الإمام عليه السّلام بالجواز في النعال والخفاف دون غيرهما، لأنّهما مما لا تتم فيه الصلاة، لعدم احتمال خصوصية لهما، فيجوز الصّلاة في مطلقه. فالمتحصل من هاتين الروايتين: جواز الصلاة في الميتة، بل مطلق النجس إذا كان مما لا تتم الصلاة فيه.
هذا، ولكن بإزائهما روايات كثيرة تدل على المنع عن الصلاة في‌

[1]وسائل الشيعة ج 3 ص 272 في الباب 14 من أبواب لباس المصلّي، الحديث: 2.

[2]وسائل الشيعة ج 3 ص 310 في الباب 38 من أبواب لباس المصلّي، الحديث: 3.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست