responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 352
بشرط أن لا يكون من الميتة[1]

لم يستند إليها بعض الأصحاب‌[1]حتّى الموثقة المتقدمة بناء منهم على عدم حجيّة خبر الثقة، وإنّما اعتمدوا في الحكم بالجواز على الأصل والإجماع، وأيّدوا ذلك بهذه الأخبار، ولكن لا نجد مانعا عن الاستدلال بالموثقة، لحجيّة خبر الثقة عندنا، مؤيدا ذلك بالإجماعات المحكية، هذا كله في المتنجس، وأما الثاني-أعني المصنوع من عين النجس-فيأتي الكلام فيه. [1]إذا كان ما لا تتم فيه الصلاة من الميتة ربما يستظهر[2]من بعض، بل من المشهور إطلاق العفو عما لا تتم الصلاة فيه بحيث يعم ما كان متخذا من أعيان النجاسات-كالخف المتخذ من جلد الميتة والقلنسوة المنسوجة من شعر الكلب أو الخنزير-و التحقيق هو المنع كما في المتن، وذلك لاختصاص دليل العفو بالمتنجس، فلا يشمل الأعيان النجسة، فإنّ موثقة زرارة المتقدمة[3]كالصريح في النجاسة العرضيّة، لقوله فيها«يكون عليه الشي‌ء»فإنّه دال على عروض النجاسة عليه وأصرح منها خبره حيث قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: «إنّ قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثمّ صلّيت؟فقال: لا بأس»[4].
فالروايات الدّالة على العفو لا تعم النجس الذاتي، فعموم المنع عن الصلاة في النجس يكون محكما.

[1]كالسيّد في المدارك والشيخ حسن في المعالم-الحدائق ج 5 ص 335.

[2]مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 597.

[3]في الصفحة: 351.

[4]وسائل الشيعة ج 2 ص 1045 في الباب 31 من أبواب النجاسات، الحديث: 3.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست