responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 354
الميتة، ولو كانت مما لا تتم الصّلاة فيه، فتقع المعارضة بين الطائفتين، فلا بدّ من العلاج، وهي عدّة روايات‌[1].
منها: صحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في الميتة؟قال: لا تصل في شي‌ء منه، ولا في شسع»[2].
فإنّها تدل على المنع عن الصلاة في الميتة ولو فيما لا تتم الصلاة فيه كشسع النعل، وهي ليست مرسلة، لأنّ ابن أبي عمير ينقلها عن غير واحد فكأنّ صدورها عن المعصوم عليه السّلام كان من المسلّمات.
و منها: صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرضا عليه السّلام قال: «سألته عن الخفّاف يأتي السوق فيشتري الخفّ لا يدري أ ذكي هو أم لا ما تقول في الصّلاة فيه وهو لا يدري، أ يصلّي فيه؟قال: نعم، أنا أشترى الخف من السّوق ويصنع لي، وأصلّي فيه، وليس عليكم المسألة»[3].
فإنّها تدل على أنّ المسألة قد تؤدي إلى حكم إلزامي، وهو عدم جواز الصّلاة في الخفّ إذا علم أنّ الخف-و هو ما لا تتم فيه الصلاة-من الميتة لكن مع عدم السؤال يحكم عليه بالتذكية، لأنّه من سوق المسلمين.
فلا بدّ من علاج المعارضة، وقد حمل روايات المنع جمع كثير على الكراهة بقرينة روايتي الجواز.
و لكن لا يمكن المساعدة عليه، لأنّ رواية الحلبي-الدالة على الجواز-ضعيفة السند بـ«أحمد بن هلال»الواقع في طريقها فقد رمي تارة

[1]لاحظها في الوسائل ج 2 ص 1071 في الباب 50 من أبواب النجاسات. وفي ج 3 في الباب 1 من أبواب لباس المصلّي.

[2]وسائل الشيعة ج 3 في الباب 1 من أبواب لباس المصلّي، الحديث: 2.

[3]وسائل الشيعة ج 2 ص 1071 في الباب 50 من أبواب النجاسات، الحديث: 6.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست