responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 342
بل الوجه فيه هو ما ذكرناه في ذاك الفرع من استصحاب العدم الأزلي للخاص، ففي هذا الفرع يستصحب عدم كون الدّم أقل من الدرهم، وبه ينقح موضوع عموم المانعيّة، لأنّه كل دم ليس بأقل من الدّرهم، لأنّ الخارج عن عموم مانعيّة الدم هو الدّم الأقل من الدرهم الذي هو عنوان وجودي، وهو المعفو عنه بمقتضى أدلة العفو عن الأقل من الدرهم، فيقيد عموم المنع بعدمه- أى ما لا يكون بأقل من الدرهم-فبضم الوجدان إلى الأصل يتم موضوع عموم المنع، لأنّ الدم المشكوك دم بالوجدان، وليس بأقل من الدّرهم بالأصل، نعم لو كان التخصيص بأمر عدمي-بحيث كان موضوع العفو أمرا عدميّا، وهو ما لا يكون بمقدار الدرهم وما زاد-كان موضوع عموم المنع مقيدا بنقيضه-أي الأمر الوجودي، وهو ما كان بقدر الدرهم وما زاد-فإذا شك في دم أنّه بمقدار الدرهم كان مقتضى الاستصحاب عدمه، وبه يثبت موضوع العفو دون المنع، على العكس من الفرض الأوّل.
و على الجملة: العفو عن الدّم المشكوك كونه بقدر الدرهم وعدمه يدوران مدار أنّ العنوان المعفو عنه الخارج عن عموم المنع هل هو أمر عدمي -و هو ما لا يكون بقدر الدرهم-أو أمر وجودي-و هو ما كان أقل من الدّرهم-إذ على الأوّل يكون مقتضى استصحاب العدم الأزلي ثبوت موضوع العفو بخلاف الثاني، إذ مقتضى تخصيص عموم المنع بكل منهما تقيد العام بنقيضه، وبذلك يفترق نتيجة الأصل المذكور، فلاحظ.
هذا، ولكن المستفاد من روايات العفو هو الثاني-أعني كون المعفو أمرا وجوديا، وهو ما كان أقل من الدرهم-كما يؤيده فهم الأصحاب، فإنّهم قد استثنوا من الدّم ما كان أقل من الدّرهم حيث عبّروا بأمر وجودي طبقا لما يظهر من الروايات فيكون المانع مقيدا بأمر عدمي لا محالة-و هو
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست