responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 343
عدم الخاص المعفو عنه.
و لا يخفى أنّ روايات العفو وإن كانت مختلفة التعبير لكن بعضها كالصريح في ما ذكرنا، وذلك كـ: صحيحة الجعفي‌[1]لقوله عليه السّلام في صدرها: «إنّ كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة»فإنّه قد استثنى من الدّم الذي يكون في الثوب ما كان أقل من الدرهم، فالباقي تحت عموم المنع يكون مقيدا بأمر عدمي لا محالة -أي ما ليس بقدر الدرهم-و عليه يحمل قوله عليه السّلام بعد ذلك: «و إن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسل حتّى صلّى فليعد صلاته»لأنّ الظاهر أنّ العناية إنّما هو بصدر الكلام بحيث يكون الذيل محمولا عليه، وإن أبيت فهي مشتملة على كلا التعبيرين، وتكون مجملة من هذه الجهة. وكـ: صحيحة محمّد بن مسلم‌[2]لقوله عليه السّلام فيها: «و ما كان أقل من ذلك فليس بشي‌ء»فإنّه كصحيحة الجعفي في الدلالة على المطلوب، نعم قوله عليه السّلام قبل ذلك: «و لا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم»يدل على أنّ المانع مقيد بأمر وجودي، وهو ما زاد على الدرهم، لدلالته على أنّ المعفو ما ليس بقدر الدرهم، وهو أمر عدمي يقيد عموم المنع بنقيضه، فهي أيضا مجملة، أو يكون حالها حال: صحيحة ابن أبي يعفور[3]الدالة على أنّ الممنوع هو أمر وجودي، وهو ما كان بمقدار الدرهم لقوله عليه السّلام فيها: «يغسله ولا يعيد صلاته إلاّ أنّ يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله، ويعيد الصلاة».

[1]المتقدمة في الصفحة: 294.

[2]المتقدمة في الصفحة: 295-296.

[3]المتقدمة في الصفحة: 297.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست