responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 341
و أما إذا شك في أنّه بقدر الدرهم أو أقل فالأحوط عدم العفو[1]

ثالثها: استصحاب عدم كون الدم من المستثنيات-كالحيض ونحوه- عدما أزليّا، لما بنينا عليه من صحة جريان الاستصحاب في الأعدام الأزليّة في أمثال المقام، فإنّ اتصاف الدم بكونه دم حيض كأصل الدّم أمر حادث مسبوق بالعدم فإذا وجد ذات الدّم وشك في اتصافه بكونه حيضا مثلا لا مانع من إجراء استصحاب عدم اتصافه به، كاستصحاب عدم القرشية في المرأة المشكوك كونها قرشية، وبه ينقح موضوع عموم العفو، لأنّه عبارة عن كل دم ليس بحيض، أو غيره من المستثنيات، لأنّه بعد تقييد عموم العفو بعدمها يكون موضوع العموم هو كل دم ليس بذاك الخاص، فالدم المشكوك فيه دم بالوجدان، وليس بذاك الخاص بالأصل، وبه يتم موضوع عموم العفو بضم الوجدان إلى الأصل، فيحكم بجواز الصلاة فيه والعفو عنه.
هذا تمام الكلام في الفرع الأوّل ويأتي الكلام في الفرع الثاني. [1]شبهة أخرى موضوعية للدم‌ «الفرع الثاني»المذكور في هذه المسألة هو في شبهة موضوعية لأصل الدم المعفو بمعنى أنّه يشك في أنّ الدم أقل من الدرهم أو لا احتاط المصنف«قده»بعدم العفو بل هو الأظهر[1]و ليس الوجه فيه هو التمسك بعموم المنع عن لبس مطلق النجس أو المتنجس بالدم في الصلاة، كي يورد عليه بأنّه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية بعد العلم بتخصيصه. والشك في صدق الخاص عليه-كما ذكرنا في الفرع السابق.

[1]كما جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف«قده»«فالأحوط عدم العفو»(بل هو الأظهر).

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست