responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 340
و أما ثانيا: فلأنّ الاستصحاب المذكور-علي تقدير تماميته-إنّما هو أصل حكمي لا مجال له مع جريان أصل موضوعي حاكم عليه، وإن كانا متوافقين في النتيجة، وفي المقام حيث يجري استصحاب عدم كون الدم من المستثنيات-كما هو الصحيح على ما يأتي في الوجه الثالث-لا مجال لجريان استصحاب جواز الصلاة في الثوب المذكور.
ثم إنّه«قده»قد أتبع كلامه بما هو أشكل مما تقدم حيث قال‌[1] «و لو لم يكن للثوب حالة سابقة معلومة أو منع من استصحابها مانع-كما لو كان من أطراف الشبهة المحصورة-وجبت إزالة الدم المشكوك لقاعدة الاشتغال».
إذ يرد عليه: أنّ المرجع في أمثال المقام-من الشبهات الموضوعية- إنّما هي البراءة لا قاعدة الاشتغال، وذلك بعد البناء على أمرين«أحدهما»: انحلال المانعية بعدد أفراد المانع-كما اعترف به«قده»أيضا في البحث عن اللباس المشكوك فيه في الصلاة-فإنّه إذا نهى المولى عن لبس شي‌ء في الصلاة، كغير المأكول أو الثوب المتنجس بالبول أو المني أو الدّم تنحل المانعية بعدد أفراد ذلك المانع، فيقيد الصلاة بعدم كل فرد منه«ثانيهما»جريان البراءة في الأقل والأكثر وحيث أنّه في المقام يشك في تقيد الصلاة بعدم لبس الثوب المتنجس بالدم المشكوك فيه زائدا على ما علم تقيد الصلاة بتركه يجري فيه أصالة البراءة دون قاعدة الاشتغال بمقتضى الأمرين المذكورين، إلاّ أن يكون الثوب طرفا للعلم الإجمالي، فلا يجري أصالة البراءة، للمعارضة -كما هو الحال في جميع موارد العلم الإجمالي.

[1]مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 596.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست