responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 339

(مسألة 3): إذا علم كون الدم أقل من الدرهم وشك في أنّه من المستثنيات أم لا

(مسألة 3): إذا علم كون الدم أقل من الدرهم وشك في أنّه من المستثنيات أم لا، يبني على العفو[1]

[1]شبهة موضوعية للدم‌ المذكور في هذه المسألة فرعان.
الأوّل: في شبهة موضوعية للدم المستثنى من الدم المعفو-بمعنى أنّه علم أنّ الدم أقل من الدرهم، ولكن شك في أنّه من المستثنيات، كالحيض ونحوه أم لا-و فيه يبني على العفو-كما في المتن.
و يمكن الاستدلال له بوجوه لا يخلو بعضها عن الإشكال.
أحدها: التمسك بعموم أدلة العفو للشك في تخصيصه في الفرض.
و فيه: أنّ التحقيق-كما ذكرنا في محله-عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للخاص، لتعنون العام بعد التخصيص ولو بالمنفصل بعدم ذاك الخاص، فيكون موضوعه في المقام كل دم أقل من الدّرهم لم يكن بحيض ونحوه، فما لم يحرز تمام الموضوع لا يصح التمسك بالعموم.
ثانيها: ما ذكره المحقق الهمداني«قده»[1]من استصحاب جواز الصلاة في الثوب، لأنّه قبل إصابة هذا الدم المشكوك له كانت الصلاة فيه جائزة، فيستصحب الجواز إلى ما بعد الإصابة.
و فيه منع ظاهر، أما أوّلا: فللشك، بل القطع بعدم بقاء الموضوع، وذلك لأنّ موضوع جواز الصلاة إنّما كان هو الثوب الطاهر لا ذات الثوب، وقد ارتفعت الطهارة بعروض الدم. وبعبارة أخرى: إنّ مقتضى مناسبة الحكم والموضوع في المقام إنّما هو دخل الطهارة في جواز الصلاة في الثوب، والمفروض ارتفاعها ولا حالة سابقة للثوب المتنجس بالدم المشكوك.

[1]مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 596.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست