responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 338
الفرع الثاني: هو مفروض الفرع السابق مع فرض عدم بلوغ المجمع بقدر الدرهم، وعدم تنجس شي‌ء زائد من الثوب بالرطوبة العارضة بأن لم تتعد عن محلّ الدم، وهذا يكون على نحوين.
أحدهما: فرض زوال الرطوبة-بعد عروضها-باليبوسة بعد ذلك، ولا ينبغي الإشكال في العفو حينئذ، لعدم تنجس الثوب إلاّ بالدّم المعفو، إذ الرطوبة المتنجسة به لا تصلح لتنجيس الثوب ثانيا مع فرض تنجس نفس المحلّ بالدم، وأما نفس الرطوبة المتنجسة فالمفروض زوالها.
ثانيهما: فرض بقاء الرطوبة العارضة على الدّم، وصحّة الصلاة في هذا الفرض تبتني على جواز حمل النجس أو المتنجس في الصلاة، ويأتي-إن شاء اللّه تعالى-أنّ الأقوى جوازه لأنّ مانعية الرطوبة حينئذ لو تمت لكانت من هذه الجهة، لعدم تنجس الثوب بها-كما ذكرنا آنفا-فالأصح في كلا الفرضين صحة الصلاة في الثوب المذكور.
الفرع الثالث: هو مفروض الفرع الثاني مع فرض تعدي الرطوبة عن محلّ الدّم بحيث تنجس الثوب بتلك الرطوبة، ولكن لم يبلغ المجموع بقدر الدرهم، وقد استشكل الصنف«قده»في ذلك واحتاط بعدم العفو، والأظهر هو ذلك، ولا ينبغي التأمل في العدم، لما ذكرناه آنفا من اختصاص دليل العفو بالدم، وإجراء حكمه على المتنجس به قياس ظاهر، واستحسان لا يحسن عندنا بوجه، فإذا فرض تعدي الرطوبة عن الدّم، وتنجس الثوب بها لا يعفى عنها، وإن يبلغ المجموع بقدر الدرهم‌[1].

[1]و من هنا جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف«قده»«و الأحوط عدم العفو» (بل الأظهر ذلك).

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست