responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 32
و إن كان الأحوط طهارة جميع ما يقع عليه[1].

وأما كلمات الأصحاب ومعاقد الإجماعات المحكية-التي قيل‌[1] إنّها العمدة في مستند الحكم في المقام-فهي أيضا مجملة كالرواية المتقدمة، فإنّها إنّما تدل على اعتبار الطهارة في مسجد الجبهة، كما دلّت على لزوم كونه مما يصح السجود عليه من أرض أو نبات، من دون فرق بين الشرطين في تعبيراتهم، مع أنّه لا إشكال ولا خلاف عندهم في كفاية المقدار الواجب في الثاني وأنّه لا يضر الزائد إذا كان ممّا لا يسجد عليه. وعليه لا مجال لدعوى‌[2]أنّ المتبادر من إطلاق كلماتهم هو اعتبار طهارة المجموع، إذ لا إطلاق فيها لأنّها ليست في مقام البيان إلاّ من جهة أصل الاشتراط دون خصوصياته، فيكون المقام نظير اشتراط ما يصح السجود عليه. كيف وعن جملة من الأصحاب التصريح بالعدم وأنّه يكفي طهارة المقدار الواجب؟ ويؤيد ذلك-بل يدل عليه-أنّه لا إشكال في صحة صلاته لو سجد على قطعة حجر كان بعضها نجسا إلاّ أنّه وقع السجود على المقدار الطاهر منها زائدا على المقدار الواجب، مع عدم صدق الطاهر على مسجده بل يصدق عليه النجس لنجاسة بعضه-كما ذكرنا-فلو كانت الطهارة شرطا في المسجد لزم الحكم بالبطلان لعدم حصول الشرط، ولا يظن بفقيه الالتزام بذلك. [1]وجه الاحتياط: توهّم الإطلاق في كلمات الأصحاب والإجماعات المحكيّة على اعتبار طهارة محل الجبهة، بل وكذا توهّم الإطلاق في صحيحة ابن محبوب المتقدمة[3]الّتي استند إليها في الاستدلال على اعتبارها. ولكن قد عرفت آنفا دفع التوهم المزبور، وأنّه لا إطلاق في شي‌ء

[1]مصباح الفقيه كتاب الصلاة ص 185.

[2]مصباح الفقيه كتاب الصلاة ص 185.

[3]في الصفحة: 20.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست