responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 31
السجود عليه وما لا يصح معا، إذ لا إشكال ولا خلاف في الصحة، مع فرض وقوع المقدار الواجب منه على ما يسجد عليه.
و أمّا على الثاني-أعني كون الطهارة شرطا في المسجد-فيعتبر طهارة المجموع، إذ لو قيل إنّه يشترط أن يكون ما يقع عليه السجود طاهرا كان المتبادر منه طهارة مجموع المسجد لا خصوص المقدار الذي يتوقف عليه حقيقة السجود، لصدق النجس على جسم يكون بعضه نجسا وإن كان بعضه الآخر طاهرا، إذ لو تنجس بعض الثوب-مثلا-يقال: إنّه متنجس، ومعه لا يصدق السجود على جسم طاهر، فلا بدّ من طهارة تمام مسجد الجبهة.
و الصحيح هو الأوّل، كما في المتن، ونسب‌[1]إلى المحقق الثاني وغيره. وذلك لأنّ القدر المتيقن مما دل على اعتبار طهارة مسجد الجبهة-و هي صحيحة ابن محبوب المتقدمة[2]الواردة في السجدة على الجص المتنجس بإيقاد العذرة وعظام الموتى عليه-هو اعتبار الطهارة في مسجد الجبهة في الجملة، بلحاظ تقرير الإمام عليه السّلام ما في ذهن السائل من اشتراطها فيه، وأمّا أنّها معتبرة في السجدة أو المسجد فهي قاصرة عن إفادته، لعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة، وإن دلت على اعتبار أصل الطهارة-في الجملة-و أنّه لا يجوز السجود على الجص المتنجس بتمامه.
فإذا لا بدّ من الأخذ بالقدر المتيقن-و هو اعتبار الطهارة في مسجد الجبهة بالمقدار الواجب-و يرجع في الزائد إلى الأصل هذا كله بحسب الدليل.

[1]كما في الجواهر ج 7 ص 338. وقد صرح بالجواز صاحب الحدائق«قده»في ج 7 ص 198، في الفائدة الثالثة، وهو خيرة صاحب الجواهر«قده»أيضا ج 7 ص 338.

[2]في الصفحة: 20.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست