و
يكفي كون السطح الظاهر من المسجد طاهرا، وإن كان باطنه أو سطحه الآخر أو
ما تحته نجسا، فلو وضع التربة على محل نجس وكانت طاهرة ولو سطحها الظاهر
صحت صلاته[1]
منها، وأنّ المقام نظير اشتراط كونه ممّا يصح السجود عليه في عدم لزوم
الاستيعاب لتمام المسجد. [1]لعدم الدليل على اشتراط طهارة غير السطح الظاهر
من المسجد، إذ لا إطلاق في صحيحة ابن محبوب المتقدمة[1]الدالة على اعتبار الطهارة فيه، والقدر المتيقن منها طهارة السطح الظاهر، [2]فإن كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجسا صح السجود عليه.