responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 33
و يكفي كون السطح الظاهر من المسجد طاهرا، وإن كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجسا، فلو وضع التربة على محل نجس وكانت طاهرة ولو سطحها الظاهر صحت صلاته[1]

منها، وأنّ المقام نظير اشتراط كونه ممّا يصح السجود عليه في عدم لزوم الاستيعاب لتمام المسجد. [1]لعدم الدليل على اشتراط طهارة غير السطح الظاهر من المسجد، إذ لا إطلاق في صحيحة ابن محبوب المتقدمة[1]الدالة على اعتبار الطهارة فيه، والقدر المتيقن منها طهارة السطح الظاهر، [2]فإن كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجسا صح السجود عليه.

[1]في الصفحة: 20.

[2]الجواهر ج 8 ص 335.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست