(مسألة 7): إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة
(مسألة
7): إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة بحيث تعدّ جرحا واحدا
عرفا جرى عليه حكم الواحد، فلو برئ بعضها لم يجب غسله بل هو معفو عنه حتّى
يبرأ الجميع[1]. وإن كانت متباعدة لا يصدق عليها الوحدة العرفية فلكل حكم
نفسه فلو بريء البعض وجب غسله ولا يعفى عنه إلى أن يبرأ الجميع.
[1]حكم تعدد القروح والجروح
إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة بحيث تعد جرحا أو قرحا واحدا
بنظر العرف ولكن ذات شعب متعددة-كما يتفق ذلك في الدماميل-فلا إشكال في
العفو حتّى يبرء الجميع، لوحدة الموضوع-عرفا-و أما إذا كانت غير متقاربة
بحيث لم تعد جرحا واحدا، كما إذا كان بعضها في اليد والبعض الآخر في
الرجل-مثلا-كان العفو مختصا بالباقي، وأما الّذي بريء فلا يعفى عنه، لأنّ
لكلّ جرح أو قرح حكم يختص به، كما أفاد المصنف «قده».
و قد يتوهم: دلالة رواية أبي بصير المتقدّمة[1]على
العفو عن الجميع حتّى تبرأ ولو كانت متعددة متباعدة، حيث قال فيها: «دخلت
على أبي جعفر عليه السّلام وهو يصلّي، فقال لي قائدي: إنّ في ثوبه دما.
فلمّا انصرف قلت له: إنّ قائدي أخبرني أنّ بثوبك دما. فقال لي: إن بي
دماميل، ولست أغسل ثوبي حتّى تبرأ».
فإنّ«دماميل»صيغة جمع، وإطلاقها يشمل ما إذا كانت مجتمعة أو متفرقة. وقد جعل عليه السّلام الغاية لعدم الغسل برء الجميع.
و فيه أوّلا: أنّها ضعيفة السند بأبي بصير، فإنّه أبو بصير الأسدي