responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 288

(مسألة 7): إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة

(مسألة 7): إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة بحيث تعدّ جرحا واحدا عرفا جرى عليه حكم الواحد، فلو برئ بعضها لم يجب غسله بل هو معفو عنه حتّى يبرأ الجميع[1]. وإن كانت متباعدة لا يصدق عليها الوحدة العرفية فلكل حكم نفسه فلو بري‌ء البعض وجب غسله ولا يعفى عنه إلى أن يبرأ الجميع.

[1]حكم تعدد القروح والجروح‌ إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة بحيث تعد جرحا أو قرحا واحدا بنظر العرف ولكن ذات شعب متعددة-كما يتفق ذلك في الدماميل-فلا إشكال في العفو حتّى يبرء الجميع، لوحدة الموضوع-عرفا-و أما إذا كانت غير متقاربة بحيث لم تعد جرحا واحدا، كما إذا كان بعضها في اليد والبعض الآخر في الرجل-مثلا-كان العفو مختصا بالباقي، وأما الّذي بري‌ء فلا يعفى عنه، لأنّ لكلّ جرح أو قرح حكم يختص به، كما أفاد المصنف «قده».
و قد يتوهم: دلالة رواية أبي بصير المتقدّمة[1]على العفو عن الجميع حتّى تبرأ ولو كانت متعددة متباعدة، حيث قال فيها: «دخلت على أبي جعفر عليه السّلام وهو يصلّي، فقال لي قائدي: إنّ في ثوبه دما. فلمّا انصرف قلت له: إنّ قائدي أخبرني أنّ بثوبك دما. فقال لي: إن بي دماميل، ولست أغسل ثوبي حتّى تبرأ».
فإنّ«دماميل»صيغة جمع، وإطلاقها يشمل ما إذا كانت مجتمعة أو متفرقة. وقد جعل عليه السّلام الغاية لعدم الغسل برء الجميع.
و فيه أوّلا: أنّها ضعيفة السند بأبي بصير، فإنّه أبو بصير الأسدي‌

[1]في الصفحة: 268-269.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست