responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 289
الكوفي المكفوف ولم يثبت وثاقته‌[1]، وهو غير أبي بصير ليث البختري الّذي هو من أصحاب الصادقين عليهما السّلام، وممن أجمع الأصحاب على العمل بروايته.
و ثانيا: لو سلمت صحة السند فدلالتها ضعيفة، لأنّها تتضمن حكاية فعل عن الإمام عليه السّلام ولا إطلاق في مثله، إذ من الممكن أنّ دماميله عليه السّلام كانت مجتمعة، بحيث تعد واحدا. نعم لو كان السائل هو المبتلى بها، وقد كان سئل الإمام عليه السّلام عن حكمها فأجابه عليه السّلام بقوله: لا تغسل ثوبك حتّى يبرأ الجميع، لكان للتمسك بالإطلاق مجال، بلحاظ ترك الاستفصال بين المجتمعة والمتفرقة.
و ثالثا: لو سلمت تمامية دلالتها على العفو مطلقا، فهي معارضة بمرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا كان بالرجل جرح سائل، فأصاب ثوبه من دمه، فلا يغسله حتّى يبرأ وينقطع الدم»[2].
و مراسيل ابن أبي عمير معتبرة عند المشهور كما أنّ دلالة المرسلة على وجوب غسل كلّ جرح في نفسه عند البرء واضحة، لصدق الجرح على كلّ واحد من الجروح المتفرقة في البدن، فيجب غسله إذا بري‌ء، سواء بري‌ء

[1]و هو يحيى بن القاسم أو ابن أبي القاسم-الذي اتفقوا على أنّه المكفوف حيث ذكروا له قائدا وقد اختلفت كلماتهم فيه موضوعا وحكما من اسم أبيه وكنية نفسه وفي وثاقته وعدمها-كما أوضح الكلام في ذلك المامقاني«قده»في تنقيح المقال ج 3 ص 308-إلاّ أنّ صاحب قاموس الرجال قد استظهر وثاقته وجلالة شأنه في رسالته المختصة بالمكنين بأبي بصير، لاحظ جلد 11 من رجاله ص 150.

[2]المتقدمة في الصفحة: 270.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست