responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 287
بالأصل. ولعل عدم جزم المصنف«قده»بعدم العفو هو عدم وضوح جريان الاستصحاب في العدم الأزلي عنده.
و قد يتوهم: أنّ الأصل الجاري في المقام يكون من استصحاب العدم النعتي لا المحمولي كي يبتني على حجية الاستصحاب في الأعدام الأزليّة، بدعوى: أن كون الدم دم جرح أو قرح ليس هو من عوارض الوجود حال حدوثه، بل هو من عوارضه حال بقائه، فإنّ الدم الموجود في البدن قبل خروجه لا يكون بدم قرح أو جرح ولا غيرهما، فان خرج من الجرح أو القرح كان دم الجرح أو القرح المعفو عنه وإلاّ فلا. فأصالة عدم الخروج منهما بلا مانع، لأنّه قبل خروجه من البدن لم يكن بدم قرح أو جرح، فإنّه قد كان في العروق ولم يتصف بشي‌ء منهما.
و يدفعه: أنّ موضوع الحكم بالعفو وعدمه ليس هو ذات الدم الموجود في الباطن، بشرط خروجه من القرح أو الجرح. أو بشرط الخروج من غيرهما، كي يجري استصحاب عدم خروجه منهما عدما نعتيا. فإنّ الدم الموجود داخل العروق ليس موضوعا للحكم بالعفو وعدمه، بل ولا لغيرهما من الأحكام وإن قلنا بنجاسته. بل المقسم للعفو وعدمه-على ما هو ظاهر الروايات-إنّما هو الدم الخارج، وهو الّذي يحكم بنجاسته وعدم العفو عنه إذا خرج من غير القرح أو الجرح، وبالعفو عنه إذا خرج منهما، فقبل الخروج ليس له حالة سابقة كما في المرأة القرشية.
فتحصل: أنّه لا يصح القول بجريان استصحاب العدم النعتي في المقام، وإنّما يجري فيه استصحاب العدم الأزلي لا غير، فإن قلنا به-كما هو المختار-حكم بعدم العفو. وإلاّ كان مقتضى أصالة البراءة جواز الصلاة فيه، لأنّ التمسك بعموم المنع يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقيّة.
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست