responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 286

(مسألة 5): يستحب لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه من دمهما

(مسألة 5): يستحب لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كلّ يوم مرة[1].

(مسألة 6): إذا شك في دم أنّه من الجروح أو القروح أم لا

(مسألة 6): إذا شك في دم أنّه من الجروح أو القروح أم لا، فالأحوط عدم العفو عنه[2].

واقع في الطرف الأعلى متقدما على البدن، ومقتضى الطبع عدم إصابة دمه البدن واللباس. هذا مضافا إلى أنّ مقتضى إطلاق الأخبار الآمرة بتطهير دمه-المشار إليها آنفا-هو عدم العفو عن ذلك. [1]كما هو مقتضى الجمع بين الأخبار الآمرة به وغيرها، الدالة على عدم وجوبه، كما تقدّم‌[1]. فالقول بوجوبه-كما في الحدائق‌[2]-خلافا للمشهور، ضعيف. [2]الدم المشكوك‌ إذا شك فيما يراه من الدم على ثوبه أو بدنه أنّه من القروح أو الجروح أم لا، فالظاهر عدم العفو عنه، لما سلكناه في محله من جريان الاستصحاب في الأعدام الأزليّة. ففي المقام يستصحب عدم كونه منهما أزلا.
نظير استصحاب عدم كون المرأة قرشيّة قبل وجودها، فإنّها حين وجودها إما أن تكون قرشية أو لا، وكذلك الدم الخارج، فإنّه من حين وجوده إما أن يكون دم قرح أو جرح أو لا، وحينئذ فيرجع إلى عموم المنع، لأنّ الخارج إنّما هو دم القرح أو الجرح، فيكون الباقي تحت العموم-بعد خروجهما-هو كل ما ليس بدم القرح أو الجرح، وهو عنوان عدمي يحرز بضم الوجدان إلى الأصل. فإنّ المشكوك فيه دم بالوجدان، وليس من القرح أو الجرح‌

[1]في الصفحة: 275.

[2]ج 5 ص 304 طبع النجف الأشرف.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست