responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 283

(مسألة 2): إذا تلوث يده في مقام العلاج‌

(مسألة 2): إذا تلوث يده في مقام العلاج يجب غسلها ولا عفو[1] كما أنّه كذلك إذا كان الجرح مما لا يعتدى، فتلوث أطرافه بالمسح عليها بيده، أو بالخرقة الملوّثتين على خلاف المتعارف.

وأما الرطوبة الخارجية-كالماء إذا لاقى الجرح وسال إلى الأطراف- فقد يتوهم أولويّة العفو عنها، لعدم زيادة الفرع على الأصل، فإنّ الدم إذا كان معفوا عنه فالرطوبة المتنجسة به يعفى عنه بطريق أولى.
و يندفع: بأنّ هذا مجرد استحسان لا يوجب القطع بالحكم. فالمتبع في الأحكام الشرعيّة إنّما هو شمول الدليل أو دلالته بالالتزام، ولم يثبت شي‌ء منهما في الرطوبة الخارجيّة، كما هو واضح. فإذا يرجع إلى إطلاقات أدلة المنع عن الصلاة في النجس، فيجب غسل مثل هذه الرطوبة. إلاّ إذا كان فيه حرج شخصي، فلا يجب لذلك، لا لأدلة العفو. [1]تلوث اليد في مقام العلاج‌ قد ظهر حكم هذه المسألة مما تقدم، فإنّا قد ذكرنا أنّ دليل العفو إنّما يشمل ما يتعارف إصابة الدم إيّاه بحسب الطبع، بحيث تكون من لوازمه العادية. فاليد مما لا يشملها العفو إذا تلوثت في مقام العلاج. وكذلك أطراف الجرح مما لا يتعدى دمه إليها في المتعارف ولكن إصابتها الدم بواسطة اليد أو الخرقة الملوثة به وهذا لا ينافي ما أسلفناه من دلالة موثقة عمّار المتقدمة[1]على العفو عن نجاسة اليد الملوثة بدم الدّمل، لاختصاصها -كما عرفت-بمورد الاضطرار، وهو حال الصلاة، فيما إذا انفجر الدّمل أثنائها.

[1]في الصفحة: 281.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست