responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 282

(مسألة 1): كما يعفى عن دم الجرح، كذا يعفى عن القيح المتنجس الخارج مع

(مسألة 1): كما يعفى عن دم الجرح، كذا يعفى عن القيح المتنجس الخارج معه، والدواء المتنجس الموضوع عليه، والعرق المتصل به في المتعارف. أما الرطوبة الخارجية إذا وصلت إليه وتعدت إلى الأطراف فالعفو عنها مشكل، فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج[1].

البدن، ومن حيث الكبر والصغر. فالقولان الآخران، وهما الاقتصار في العفو على موارد الضرورة-كما عن بعضهم-و في مقابله القول بالعفو عن مطلق دمها ولو كانت الإصابة بغير المتعارف وكان مع التعمد في التنجيس- كما مال إليه في الحدائق-هما على طرفي الإفراط والتفريط، لا دليل على شي‌ء منهما أصلا. [1]القيح المتنجس‌ أما القيح فقد صرح بالعفو عنه في صحيحة ليث المرادي وصحيحة عبد الرحمن المتقدمتين‌[1]. هذا مضافا إلى كفاية إطلاق النصوص في العفو عنه، للملازمة الغالبيّة بين الدم والقيح في القروح والجروح. وندرة خلوّها عنه، فتدل على العفو عنه بالالتزام لا محالة.
و أما الدواء المتنجس الموضوع عليه، والعرق المتصل به في المتعارف، فقد ظهر وجه العفو عنهما مما ذكرناه آنفا، لتحقق الملازمة الغالبية فيهما أيضا. وحمل النصوص على القروح والجروح التي لا دواء عليها. أو الّتي لا تصلها عرق من بدن المبتلى بها. أو البلاد الباردة. أو فصل الشتاء، كلّ ذلك حمل على الفرد النادر لا يصار إليه.

[1]في الصفحة: 269 و274.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست