responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 284

(مسألة 3): يعفى عن دم البواسير

(مسألة 3): يعفى عن دم البواسير[1]خارجة كانت أو داخلة. وكذا كلّ قرح أو جرح باطني خرج دمه إلى الظاهر.

دم البواسير [1]لإطلاق الروايات، فإنّ البواسير قروح داخلية تكون في أطراف المخرج، قد تنفجر ويسيل دمها إلى الخارج، ويتعارف إصابته اليد واللباس. وفي مقابلها النواسير الّتي هي قروح خارجية في أطراف المخرج. ولا مانع عن شمول الروايات لمطلق القروح وإن كانت باطنيّة، ولا موجب لتخصيصها بالخارجية منها. ودعوى الانصراف غير مسموعة، لأنّ من كان به البواسير يصدق عليه حقيقة: أنّ به قرحة، فيشمله أدلة العفو فيما يتعارف إصابته الثوب والبدن من الدم فالصحيح هو ما في المتن من العفو عن دمها.
سائر القروح والجروح الباطنية وأما سائر القروح والجروح الباطنيّة كالقروح الرئويّة في المسلولين أو ما تكون منها في المعدة أو الكبد أو نحو ذلك-إذا خرج دمها من الفم أو المخرج-فهل يعفى عنه أم لا؟لا ننكر أنّه يصدق في حقهم: أنّ بهم قروحا أو جروحا-كما هو مورد نصوص الباب-فلا مانع من شمول الروايات لهم من هذه الجهة. ودعوى منع العموم، واختصاص الروايات بالقرح أو الجرح الظاهر، قد عرفت منعها.
نعم يمكن دعوى عدم العفو عنها، بلحاظ اختصاص الروايات بالقروح والجروح الّتي يتعارف إصابة دمها البدن واللباس، كما في القروح أو الجروح الخارجيّة أو الباطنيّة الّتي يتعارف فيها ذلك، كدم البواسير. وأما غيرها مما لا يتعارف فيها ذلك-كالأمثلة المتقدمة-فلا يشملها أدلة العفو من هذه الجهة، لعدم تعارف إصابة دمها للبدن واللباس بحسب الطبع فلو
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست