responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 281
نعم ربما يتوهّم دلالة موثقة عمار على عدم اعتبار شي‌ء من الأمرين- التحديد بالمتعارف وكون الإصابة لا عن عمد-فيسري العفو إلى ما خرج عن المتعارف أيضا-كالمثال المتقدم-و إن كان التنجيس به اختياريا.
موثقة عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سأله عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة؟قال: يمسحه، ويمسح يده بالحائط أو بالأرض، ولا يقطع الصلاة»[1].
حيث استظهر في الحدائق‌[2]دلالتها على التعميم المذكور، بتقريب: أنّ مقتضى جواز مسح الدم باليد هو أمران، أحدهما: جواز التنجيس به اختيارا.
الثاني: عدم التخصيص بالمتعارف، حيث لم يتعارف إصابة دم القروح الّتي تكون في البدن اليد.
و يندفع: بعدم دلالتها على شي‌ء من الأمرين، لأنّ أصابه دم القروح والجروح اليد لم تكن خارجة عن المتعارف، للزوم المباشرة بها في وضع الدواء على القرحة وشدّها ونحو ذلك لا سيما في حال الضرورة الّتي هي مورد الموثقة، فإنّه كان في حال الصلاة، ولم يكن عنده شي‌ء يمسح الدم به، إذ مسحه بالثوب يوجب تنجيسه اختيارا من دون موجب لذلك. وبما ذكرنا ظهر عدم دلالتها على العفو في التنجيس الاختياري، لاختصاص موردها بالاضطرار، والتعدي عنه إلى الاختيار يحتاج إلى دليل.
فتحصل: أنّ الصحيح هو ما ذكره في المتن، من العفو عما يتعارف فيه التعدي إلى الأطراف واللباس في القروح والجروح، من حيث محلها في‌

[1]المتقدمة في الصفحة: 269-270.

[2]ج 5 ص 305.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست