responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 277
يعتبر أنّ يكون الجرح مما يعتد به وله ثبات واستقرار[1]. فالجروح الجزئية يجب تطهير دمها، ولا يجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس[2]نعم يجب شده إذا كان في موضع يتعارف شده[3].

وقيحا»[1]و غير ذلك من المضامين الواردة في روايات الباب، ظاهرة- بل صريحة-فيما يكون في تطهيره أو تبديله أوقات الصلاة مشقة نوعيّة، وإن فرض عدم المشقة على شخص خاص لموجب خارجي، كحرارة الهواء، أو تعدد ثيابه الّتي يراد تبديلها.
كما أنّ موردها ليست من القروح والجروح الخفيّة التي تزول بالغسل بسهولة فمثلها باق تحت إطلاق أدلة المنع. [1]فما لا ثبات له ولا استقرار-كالجروح، أو القروح الجزئية- يجب إزالتها، لإطلاق أدلّة المنع، وعدم شمول نصوص العفو لها. لما ذكرناه آنفا من اختصاصها بما لها ثبات واستقرار، ويكون في إزالتها مشقة نوعيّة. [2]لإطلاق روايات‌[2]العفو. مع أنّها في مقام بيان وظيفة المصلّي الذي يكون به قروح وجروح دامية، فلو كان المنع عن التنجيس معتبرا في العفو لزم بيانه. [3]حكي‌[3]القول بوجوب تعصيب الجرح عن بعضهم. ولكن عن الشيخ«قده»دعوى الإجماع على عدم وجوبه. وكذا تقليل الدم، بل يصلّي كيف كان وإن سال الدم وتفاحش إلى أن يبرء. وهو الصحيح، لعدم دليل يمكن الاعتماد عليه في وجوب الشدّ. ولم يظهر الفرق بينه وبين المنع عن‌

[1]تقدم في الصفحة: 269.

[2]وسائل الشيعة الباب: 22 من أبواب النجاسات، الحديث: 1، 3، 4، 5، 7، 8.

[3]الجواهر ج 6 ص 105.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست