responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 278
التنجيس، حيث قال المصنف«قده»بعدم وجوبه ووجوب الشدّ، مع أنّه أحد مصاديق المنع، فإنّه-تارة-يحصل به، -و أخرى-يحصل برفع الثوب عن البدن ونحو ذلك حال خروج الدم.
و كيف كان فلم يتضح لنا دليل على وجوب الشدّ، سوى مفهوم صحيحة محمّد بن مسلم عن البزنطي. لقوله عليه السّلام فيها: «إنّ صاحب القرحة-الّتي لا يستطيع صاحبها ربطها، ولا حبس دمها-يصلّي، ولا يغسل ثوبه. »[1].
فإنّ مفهوم التقييد بعدم استطاعة ربط القرحة هو عدم العفو لو استطاع ربطها. وهذا معنى ما ذكرناه في محله من ثبوت المفهوم للقيد فيما لم يكن هناك فائدة أخرى للتقييد به تنافي ظهورها في المفهوم وعدم كفاية مجرد الطبيعة في ثبوت الحكم، لظهور القيد في كونه احترازيا، كما هو الأصل في القيود الكلاميّة.
هذا ولكن لا يمكن العمل بالمفهوم في هذه الصحيحة، أما أوّلا فلاستلزامه العمل بالقيد الآخر أيضا، وهو حبس الدم. وهذا مما لم يلتزم به أحد حتّى المصنف«قده»، حيث أنّه يقل بالمنع عن التنجيس-كما عرفت- فإنّ حبس الدم لا يراد به إلاّ ذلك، لأنّ الغرض منه ليس هو إلاّ عدم سراية الدم إلى الثوب أو الأطراف، حيث لا يحتمل وجوبه تعبدا وعليه فلا وجه للتفرقة بين القيدين: -الشدّ والحبس-بعد ذكرهما معا في الصحيحة.
و أما ثانيا فلأنّ الأخذ بالمفهوم إنّما يتم لو لم يكن هناك قرينة على الخلاف، وذهاب المشهور-المدّعى عليه الإجماع-إلى عدم وجوب تعصيب الجرح-كما تقدم عن الشيخ«قده»-يكون أقوى قرينة على عدم إرادة

[1]المتقدمة في الصفحة: 273-274.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست