قليلا كان أو كثيرا، أمكن الإزالة أو التبديل بلا مشقة أم لا[1].
نعم يعتبر أنّ يكون مما فيه مشقة نوعية[2]، فإن كان مما لا مشقة في تطهيره،
أو تبديله على نوع الناس فالأحوط إزالته أو تبديل الثوب. وكذا
وأما ثانيا: فلإباء بعض المطلقات المتقدمة عن التقييد بذلك كموثقة أبي بصير.
فإنّ قوله عليه السّلام فيها: «و لست أغسل ثوبي حتّى تبرأ»[1]يأبى
عن التقييد المذكور، لبعد عدم تمكن الإمام عليه السّلام من غسل ثوبه في
اليوم ولو مرة واحدة. ونحوه قوله عليه السّلام في مرسلة سماعة: «لا يغسله
حتّى يبرء وينقطع الدّم»[2]. وهذه قرينة أخرى على الحمل على الاستحباب، كما عن جمع التصريح به[3].
[1]لإطلاق الروايات المتقدمة. وعدم صلاحية ما توهم دلالته على التقيد
بالسيلان والمشقة في الإزالة لذلك، كما تقدم آنفا. [2]الوجه في اعتبار
المشقة النوعية-و كذا فيما ذكره بعد ذلك من كون الجرح مما يعتد به وله ثبات
واستقرار-هو اختصاص نصوص العفو بذلك، أي بما كان فيه الأمران، فإنّ قوله
عليه السّلام في موثقة أبي بصير: «إنّ بي دماميل»[4]. وكذا فرض السائل في قوله في صحيحة محمّد بن مسلم: «سألته عن الرجل يخرج به القروح فلا تزال تدمي»[5]، وقوله في صحيح ليث المرادي: «الرجل تكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوة دما