responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 276
قليلا كان أو كثيرا، أمكن الإزالة أو التبديل بلا مشقة أم لا[1].
نعم يعتبر أنّ يكون مما فيه مشقة نوعية[2]، فإن كان مما لا مشقة في تطهيره، أو تبديله على نوع الناس فالأحوط إزالته أو تبديل الثوب. وكذا

وأما ثانيا: فلإباء بعض المطلقات المتقدمة عن التقييد بذلك كموثقة أبي بصير.
فإنّ قوله عليه السّلام فيها: «و لست أغسل ثوبي حتّى تبرأ»[1]يأبى عن التقييد المذكور، لبعد عدم تمكن الإمام عليه السّلام من غسل ثوبه في اليوم ولو مرة واحدة. ونحوه قوله عليه السّلام في مرسلة سماعة: «لا يغسله حتّى يبرء وينقطع الدّم»[2]. وهذه قرينة أخرى على الحمل على الاستحباب، كما عن جمع التصريح به‌[3]. [1]لإطلاق الروايات المتقدمة. وعدم صلاحية ما توهم دلالته على التقيد بالسيلان والمشقة في الإزالة لذلك، كما تقدم آنفا. [2]الوجه في اعتبار المشقة النوعية-و كذا فيما ذكره بعد ذلك من كون الجرح مما يعتد به وله ثبات واستقرار-هو اختصاص نصوص العفو بذلك، أي بما كان فيه الأمران، فإنّ قوله عليه السّلام في موثقة أبي بصير: «إنّ بي دماميل»[4]. وكذا فرض السائل في قوله في صحيحة محمّد بن مسلم: «سألته عن الرجل يخرج به القروح فلا تزال تدمي»[5]، وقوله في صحيح ليث المرادي: «الرجل تكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوة دما

[1]المتقدمة في الصفحة: 269.

[2]المتقدمة في الصفحة: 270.

[3]كما في الحدائق ج 5 ص 304.

[4]تقدم في الصفحة: 268-269.

[5]تقدم في الصفحة: 269.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست