responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 269
فقال لي قائدي: إنّ في ثوبه دما. فلما انصرف قلت له: إنّ قائدي أخبرني أنّ بثوبك دما. فقال لي: إنّ بي دماميل، ولست أغسل ثوبي حتّى تبرأ»[1].
و مقتضى التحديد بالبرء في الجواب هو عدم وجوب الغسل قبله، سواء أ كان فيه مشقة أم لا، وسواء أ كان الدّم سائلا أم لا.
و منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليه السّلام قال: «سألته عن الرجل يخرج به القروح فلا تزال تدمي، كيف يصلّي؟فقال: يصلّي وإن كانت الدماء تسيل»[2].
و كلمة: «إن»الوصليّة تدل على أنّه على تقدير عدم السيلان أولى بالعفو. وكأنّه بيان للفرد الخفي، لأنّ المتعارف عدم سيلان الدم مستمرّا على نحو لا تكون هناك فترة ينقطع فيها الدّم، ففرض الاستمرار في السؤال بقوله: «فلا تزال تدمي»لا ينافي إطلاق الجواب الّذي هو المعيار في الاستدلال.
مضافا إلى إمكان حمله على الإدماء المتعارف.
و منها: صحيحة ليث المرادي، قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرجل تكون به الدّماميل والقروح، فجلده وثيابه مملوة دما وقيحا، وثيابه بمنزلة جلده؟فقال: يصلّي في ثيابه ولا يغسلها، ولا شي‌ء عليه»[3].
و مقتضى ترك الاستفصال في الجواب بين السيلان وعدمه، أو كون الغسل حرجيا أم لا هو العفو ما دام لم يبرء.
و منها: موثقة عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «سألته عن الدّمل يكون‌

[1]وسائل الشيعة: ج 2 ص 1028 في الباب 22 من أبواب النجاسات، الحديث: 1.

[2]وسائل الشيعة: ج 2 ص 1028 في الباب 22 من أبواب النجاسات، الحديث: 4.

[3]وسائل الشيعة: ج 2 ص 1028 في الباب 22 من أبواب النجاسات، الحديث: 5.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست