responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 268
إن كان سقوط الصلاة-لعدم التمكن من رفع النجاسة، فلا يتمكن المكلف من تحصيل الطهارة الخبثيّة الّتي هي شرط في الصلاة، فلا بدّ من سقوط التكليف بها، لانتقاذ المشروط بانتفاء شرطه-إلاّ أنّه قام الإجماع-بل الضرورة- على أنّ الصلاة لا تسقط بحال، فيكون حال من في بدنه أو ثوبه الدمان حال المسلوس والمبطون والمستحاضة، في اقتضاء قاعدة نفي الحرج عدم اعتبار الطهارة فيهم. وإن أمكن الفرق بين الموردين، بأنّه لو لا الدليل الخاص لزم الحكم بعدم وجوب الصلاة على المسلوس والمبطون، لعدم تمكنهما من الطهارة الحدثيّة، ولا صلاة إلاّ بطهور. وهذا بخلاف الفاقد للطهارة الخبثية، فإنّه متمكن من الطهارة من الحدث.
و على الجملة: لو كان حدّ العفو مشقة الإزالة أو السيلان الفعلي لم يكن وجه لأفراد هذين الدّمين بالذكر، عدا متابعة النصوص. مع أنّها ظاهرة فيما يعم قاعدة الحرج. فإذا لا بدّ من التصرف في كلمات الأصحاب، بحمل المشقة فيها على المشقة العرفية الحاصلة من احتياجها-في أغلب أوقات الصلاة-إلى التطهير، دون الحرج الرافع للتكليف. وبحمل السيلان في كلماتهم على ما كان له استعداد الجريان على نحو يكثر في الخارج ويتكرر تلبسه بالجريان الفعلي-كما هو الغالب في أفراد الجروح والقروح-لا ما كان جاريا بالفعل على نحو الاستمرار والدوام، فإنّه من الأفراد النادرة فيها.
و كيف كان فالمتبع هو ما يفهم من أخبار الباب. والذي يقوى في النظر هو ورودها في غير ما يكون سقوطه بمقتضى دليل نفي الحرج. والمستفاد منها ثبوت العفو إلى حد البرء، فلا يعتبر شي‌ء من القيدين. وهي أخبار مستفيضة: منها: موثقة أبي بصير، قال: «دخلت على أبي جعفر عليه السّلام وهو يصلّي،
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست