responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 270
بالرجل فينفجر وهو في الصلاة؟قال: يمسحه، ويمسح يده بالحائط أو بالأرض، ولا يقطع الصلاة»[1].
و هي-أيضا-كسابقتها في الإطلاق.
و منها: صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه، فيسيل منه الدّم والقيح فيصيب ثوبي؟فقال: دعه فلا يضرك أن لا تغسله»[2].
و هذه-أيضا-كسابقتها، لأنّ الظاهر من فرض السيلان في كلام السائل هو كونه مقدمة لإصابة الثوب كما هو المتعارف، لا خروج الدم مستمرا على نحو لا ينقطع أبدا، كما هو الفرد النادر. وعليه يكون عدم الاستفصال في الجواب بين المستمر وغيره دالا على إناطة الحكم بعدم البرء.
و أما الروايات الّتي يستدل بها على اعتبار السيلان الفعلي: فمنها: مرسلة سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه، فلا يغسله حتّى يبرأ وينقطع الدّم»[3].
بدعوى: دلالة مفهوم الشرط-في صدرها-على أنّه لو لم يكن دم الجرح سائلا يغسله. مضافا إلى تحديد عدم وجوب الغسل-في ذيلها- بانقطاع الدم، فلو كان الحدّ هو البرء كان ذكر انقطاع الدم مستدركا. وهذا يكون قرينة على أنّ المراد بالبرء فيها هو البرء عن سيلان الدم، لا البرء الحقيقي بمعنى الاندمال.

[1]وسائل الشيعة: ج 2 ص 1028 في الباب 22 من أبواب النجاسات، الحديث: 8.

[2]وسائل الشيعة: ج 2 ص 1028 في الباب 22 من أبواب النجاسات، الحديث: 6.

[3]وسائل الشيعة: ج 2 ص 1028 في الباب 22 من أبواب النجاسات، الحديث: 7.

اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست