responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 267
فصل فيما يعفى عنه في الصلاة وهو أمور: «الأوّل»: دم الجروح والقروح ما لم تبرأ[1]، في الثوب أو البدن.

فصل فيما يعفى عنه في الصلاة دم الجروح والقروح‌ [1]لا خلاف ولا إشكال في العفو عن دم الجروح والقروح في الصلاة في الجملة، وإنّما اختلفت كلماتهم في حدّ العفو والقيود المعتبرة فيه، وأنّه هل الحد فيه البرء؟أو المشقة في الإزالة؟أو سيلان الدم؟أو الأخيران معا؟ نسب القول الأوّل-أعني التحديد بالبرء-إلى ظاهر الصدوق، وصريح جملة من المتأخرين، بل أكثرهم، واختاره المصنف«قده». وهو الصحيح، كما ستعرف استظهاره من الأخبار الآتية.
و نسب القول الثاني-أعني التحديد بأحد القيدين-إلى جملة من الأصحاب.
و ذهب إلى القول الثالث-أعني اعتبار كلا القيدين المشقة في الإزالة، ودوام السيلان المراد به أن لا تكون هناك فترة تسع الصلاة-المحقق في الشرائع وغيره. بل عن كاشف الغطاء: نسبة اعتبارهما-تارة-إلى الأكثر، و-أخرى-إلى المشهور. فيكون حال من به القروح أو الجروح حال صاحب السلس، والبطن، والمستحاضة، ودائم النجاسة.
أقول: لو كان المدار في العفو على مشقة الإزالة كان العفو حينئذ مقتضى قاعدة نفي الحرج، من دون حاجة إلى دليل خاص. ولم تكن حينئذ أيّة خصوصيّة للدّمين تقتضي إفرادهما بالبحث، بل كان الحكم جاريا في جميع النجاسات، بل المتنجسات الّتي تشق إزالتها، ومقتضى القاعدة حينئذ و
اسم الکتاب : فقه الشيعة المؤلف : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 4  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست